مطلب : في كراهة
nindex.php?page=treesubj&link=17661لبس ما فيه صورة حيوان :
ولبس مثال الحي فاحظر بأجود وما لم يدس منها لوهن فشدد
( ولبس ) لباس فيه صور ( مثال ) الحيوان ( الحي ) بما يشبه ما فيه روح من طير وغيره ، والمراد مع سلامة رأس الصورة ( فاحظر ) أي امنع ذلك لحرمته ( بأجود ) القولين . قال في الفروع : ويحرم على الكل - يعني الذكور ، والإناث - لبس ما فيه صورة حيوان . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينبغي كتعليقه وستر الجدر به وتصويره باتفاق الأربعة . وقيل : لا يحرم ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وشيخنا . انتهى يعني
شيخ الإسلام ، والمعتمد الحرمة ، وجزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما .
وعبارة الإقناع : ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره : بل هو كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها انتهى .
وتقدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرف من الأخبار الواردة في تحريم التصوير واستعمال الصور . وصح عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36745من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب } .
مَطْلَبٌ : فِي كَرَاهَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=17661لُبْسِ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ :
وَلُبْسَ مِثَالِ الْحَيِّ فَاحْظُرْ بِأَجْوَدِ وَمَا لَمْ يُدَسْ مِنْهَا لِوَهْنٍ فَشَدِّدْ
( وَلُبْسَ ) لِبَاسٌ فِيهِ صُوَرُ ( مِثَالِ ) الْحَيَوَانِ ( الْحَيِّ ) بِمَا يُشْبِهُ مَا فِيهِ رُوحٌ مِنْ طَيْرٍ وَغَيْرِهِ ، وَالْمُرَادُ مَعَ سَلَامَةِ رَأْسِ الصُّورَةِ ( فَاحْظُرْ ) أَيْ امْنَعْ ذَلِكَ لِحُرْمَتِهِ ( بِأَجْوَدِ ) الْقَوْلَيْنِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَحْرُمُ عَلَى الْكُلِّ - يَعْنِي الذُّكُورَ ، وَالْإِنَاثَ - لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ . قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا يَنْبَغِي كَتَعْلِيقِهِ وَسَتْرِ الْجُدُرِ بِهِ وَتَصْوِيرِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَرْبَعَةِ . وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ ، وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا . انْتَهَى يَعْنِي
شَيْخَ الْإِسْلَامِ ، وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ ، وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا .
وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ : وَيَحْرُمُ عَلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ وَتَعْلِيقُهُ وَسَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ وَتَصْوِيرُهُ : بَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ حَتَّى فِي سِتْرٍ وَسَقْفٍ وَحَائِطٍ وَسَرِيرٍ وَنَحْوِهَا انْتَهَى .
وَتَقَدَّمَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ طَرَفٌ مِنْ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ وَاسْتِعْمَالِ الصُّوَرِ . وَصَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36745مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَعُذِّبَ } .