مطلب : فيما يقال للآكل والشارب .
التاسع : فيما يقال للآكل والشارب : قال الإمام العلامة
ابن مفلح في آدابه : أما
nindex.php?page=treesubj&link=18323الدعاء للآكل أو الشارب فلم أجد الأصحاب ذكروه ولا ذكر له في الأخبار ، وهو ظاهر في أنه
[ ص: 157 ] لا يستحب . ، وقد سبق أن المتجشئ لا يجاب بشيء ، فإن حمد الله دعي له . وقول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل لا يعرف فيه سنة ، وهو عادة موضوعة يوافق أنه لا يستحب .
ولكن ذكرهم أن الحامد يدعى له ، مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ما قال : يدل على أنه يدعى للآكل والشارب بما يناسب الحال . فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب أم لا ؟ أم إن حمد الله ، أم للشارب ؟ أقوال متوجهة .
وطريق
السلف هي الصواب ، والقول بالاستحباب مطلقا هو مقتضى كلام
ابن الجوزي ، وقد اختلفت الرواية من الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في
nindex.php?page=treesubj&link=1158قوله لغيره يوم العيد تقبل الله منا ومنك . فعنه لا بأس ، وهي أشهر كالجواب وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، ونظير ذلك لمن خرج من حمام بما يناسب الحال .
ورد الجواب مبني في كل ذلك على حكم الابتداء ، وأنه أسهل كما نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في رد الجواب الداعي يوم العيد ، وكذلك الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية . وفي كتاب الهدي للإمام المحقق
ابن القيم - طيب الله ثراه - : يجوز .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=1158التهنئة بنعمة دينية تجددت فتستحب ، لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وفي الصحيحين أنه لما نزل {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=1إنا فتحنا لك فتحا مبينا } الآيات ، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هنيئا مريئا ، والله أعلم .
مَطْلَبٌ : فِيمَا يُقَالُ لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ .
التَّاسِعُ : فِيمَا يُقَالُ لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ : قَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ
ابْنُ مُفْلِحٍ فِي آدَابِهِ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=18323الدُّعَاءُ لِلْآكِلِ أَوْ الشَّارِبِ فَلَمْ أَجِدْ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوهُ وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْأَخْبَارِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ
[ ص: 157 ] لَا يُسْتَحَبُّ . ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُتَجَشِّئَ لَا يُجَابُ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ حَمِدَ اللَّهَ دُعِيَ لَهُ . وَقَوْلُ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابْنِ عَقِيلٍ لَا يُعْرَفُ فِيهِ سُنَّةٌ ، وَهُوَ عَادَةٌ مَوْضُوعَةٌ يُوَافِقُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ .
وَلَكِنَّ ذِكْرَهُمْ أَنَّ الْحَامِدَ يُدْعَى لَهُ ، مَعَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابْنِ عَقِيلٍ مَا قَالَ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُدْعَى لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ بِمَا يُنَاسِبُ الْحَالَ . فَظَهَرَ أَنَّهُ هَلْ يُدْعَى لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ أَمْ لَا ؟ أَمْ إنْ حَمِدَ اللَّهَ ، أَمْ لِلشَّارِبِ ؟ أَقْوَالٌ مُتَوَجِّهَةٌ .
وَطَرِيقُ
السَّلَفِ هِيَ الصَّوَابُ ، وَالْقَوْلُ بِالِاسْتِحْبَابِ مُطْلَقًا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ
ابْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ مِنْ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1158قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ يَوْمَ الْعِيدِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك . فَعَنْهُ لَا بَأْسَ ، وَهِيَ أَشْهَرُ كَالْجَوَابِ وَعَنْهُ مَا أَحْسَنَهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ الشُّهْرَةَ ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ حَمَّامٍ بِمَا يُنَاسِبُ الْحَالَ .
وَرَدُّ الْجَوَابِ مَبْنِيٌّ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الِابْتِدَاءِ ، وَأَنَّهُ أَسْهَلُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَدِّ الْجَوَابِ الدَّاعِي يَوْمَ الْعِيدِ ، وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ يُتَوَجَّهُ فِي التَّهْنِئَةِ بِالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ . وَفِي كِتَابِ الْهَدْيِ لِلْإِمَامِ الْمُحَقِّقِ
ابْنِ الْقَيِّمِ - طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ - : يَجُوزُ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1158التَّهْنِئَةُ بِنِعْمَةٍ دِينِيَّةٍ تَجَدَّدَتْ فَتُسْتَحَبُّ ، لِقِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=1إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا } الْآيَاتِ ، قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .