مطلب : في كراهة : الأخذ ، والإعطاء ، والأكل والشرب باليد اليسرى
وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فاكرهه ومتكئا دد ( و ) يكره تنزيها على المعتمد ( أخذ ) باليد اليسرى ( و ) يكره أيضا ( إعطاء ) باليد اليسرى ( و ) يكره أيضا ( أكل وشربه ) أي شرب الشارب ( بيسراه ) أي بيده اليسرى ( فاكرهه ) أي اكره كل ذلك لنهي الشارع عليه الصلاة والسلام عنه في حديث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر يزيد فيه ولا يأخذ بها ولا يعط بها نافع } رواه : لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال : وكان مسلم والترمذي بدون الزيادة ورواه مالك وأبو داود [ ص: 92 ] بنحوه .
وأخرج بإسناد صحيح عن ابن ماجه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد الخدري } . : ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعط بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله
وأخرج الإمام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أحمد } . : من أكل بشماله أكل معه الشيطان ، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان
قال في الآداب الكبرى : ذكر ابن عبد البر أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار . وقال وابن حزم ابن أبي موسى من أصحابنا : وإذا أكلت ، أو شربت فواجب عليك أن تقول : بسم الله وتناول بيمينك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : كلام ابن أبي موسى فيه وجوب التسمية والتناول باليمين فينبغي أن يقول : يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى ; لأن النهي في كليهما وارد ، انتهى .
وفي الإقناع كغيره : وتسن ، إلى أن قال : وأن يأكل بيمينه ومما يليه ويكره تركهما ، والأكل والشرب بشماله إلا من ضرورة ، ومراده كغيره بالضرورة الحاجة إذ الكراهة تزول بالحاجة . التسمية على الطعام والشراب
وفي الإقناع كالآداب الكبرى ، وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به ، وجعل يأكل من هذا كره . وعبارة الآداب : وجعل يأكل من هذا ومن هذا كما يفعله بعض الناس منهي عنه كما هو ظاهر الخبر ; لأنه أكل بشماله ولما فيه من الشره وغيره لا سيما إذا كره أن لا يتناول لقمة حتى يبلع ما قبلها . وذكر الإمام ، وكذا ابن عقيل والشيخ القاضي قدس الله سره أن عبد القادر مستحب قالوا : وإذا أراد أن يناول إنسانا توقيعا ، أو كتابا فليقصد بيمينه والله أعلم . تناول الشيء من يد غيره باليمنى