[ ص: 185 ] مطلب : يحرم
nindex.php?page=treesubj&link=17620لبس الحرير إلا لضرورة :
ولبس الحرير احظر على كل بالغ سوى لضنى أو قمل أو حرب جحد
( ولبس ) ثوب ( الحرير ) وعمامته وتكة سراويل وشرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا فحكمها مع التبعية الإباحة كالزر ، وكذا بطانة نحو ثوب من حرير ( احظر ) أي امنع وحرم ( على كل ) ذكر ، ولو كافرا ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
ومثل اللبس افتراشه واستناده واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير
الكعبة المشرفة . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق . وذكر في الفروع أن ذلك خلاف الحنفية .
قال
م ص في شرح المنتهى عند قوله ويحرم استناد إليه وتعليقه يدخل فيه بشخابة وخيمة ونحوهما . قال : وحرم الأكثر استعماله مطلقا ، فدخل فيه تكة وشرابة مفردة وخيط سبحة انتهى .
وفي حواشي الفروع للعلامة
ابن قندس بعد ذكر مسألة حشو الجباب قال : وقد ذكر
الدميري الشافعي في شرح المنهاج في أواخر باب صلاة الخوف قال : فروع يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=17630حشو الجبة ، والمخدة منه أي الحرير ، والجلوس عليه إذا بسط فوقه ثوب ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17631نظم سبحة في خيط حرير لم يحرم استعمالها ، ولا يجوز لبس جبة بطانتها حرير انتهى فكأنه مرتض لهذا والله أعلم .
( بالغ ) فلا يحرم على الولي
nindex.php?page=treesubj&link=17625إلباس الصغير ثياب الحرير لعدم تكليفه قال
سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام عن
إبراهيم التيمي قال : كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب فإذا بلغ ألقاه . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم مدلس ، وهذا قول مرجوح ، ، والمذهب أنه يحرم على الولي إلباس ذلك للصبي كما يأتي في كلام
الناظم .
مطلب : في ذكر الأحاديث الواردة في تحريم لبس الحرير .
وقد ورد في تحريم الحرير ، عن البشير النذير ، عدة أحاديث صحيحة ، وبتحريمه ، والمنع من استعماله صريحة . منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
[ ص: 186 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30585 : لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وزاد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37284من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة . قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=23ولباسهم فيها حرير } } .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12586 : إنما يلبس الحرير من لا خلاق له } زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12587من لا خلاق له في الآخرة } . .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37273 : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } .
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه
nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم ، وقال صحيح الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37273من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه }
وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22971رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه ، وذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي } .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22592نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في nindex.php?page=treesubj&link=830آنية الذهب ، والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه } .
وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31673لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله } . وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12586إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة } . قال
الحسن : فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم يجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا عن
أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187 : من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا } . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25422قال الله [ ص: 187 ] تعالى : من ترك الحرير ، وهو يقدر عليه لأكسوته إياه في حظيرة القدس } وقول
الناظم رحمه الله ( سوى ) لبس الحرير ( ل ) أجل ( ضنى ) أي مرض ، وهو بالضاد المعجمة والنون مقصورا . قال في القاموس : ضني كرضي ضنى فهو ضني ، وضن كحري وحر ، مرض مرضا مخامرا كلما ظن برؤه نكس ، وأضناه المرض . انتهى . استثناه من الحظر ، أي حرم لبس الحرير على كل ذكر بالغ سوى لبسه لمرض ( أو ) أي وسوى لبسه ل ( قمل ) واحدته قملة ، ويقال له قمال قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده . ويتولد من العرق ، والوسخ إذا أصاب ثوبا أو ريشا ، أو شعرا حتى يصير المكان عفنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ : وربما كان الإنسان قمل الطباع ، وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب ، كما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21569عرض nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام رضي الله عنهما حين استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير فأذن لهما فيه } ، ولولا الحاجة ما أذن لهما فيه لما جاء في ذلك من الوعيد الشديد .
وقصة إباحته صلى الله عليه وسلم لبس الحرير
لابن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير رضي الله عنهما في الصحيحين ومثل جواز
nindex.php?page=treesubj&link=17621_17620لبس الحرير لقمل لبسه لأجل حكة ، ولو لم يؤثر في زوالها ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى . قال في الفروع خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في رواية عنه قال
الدميري : قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز لبسه يعني الحرير مطلقا ، لأن وقائع الأحوال عنده لا تعم .
( أو ) أي وسوى لبسه ل ( حرب جحد ) أي كفار . والمراد لحرب مباح إذا تراءى الجمعان . ويمتد وقت إباحة لبسه إلى انقضاء القتال ، ولو كان لبس الحرير الخالص في حال الحرب بلا حاجة في الأصح نصا ; لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء ، والفخر ، وهو غير مذموم في الحرب .
قال
ابن مفلح في الآداب الكبرى ، والوسطى : يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب . وفي تجريد العناية : يباح على الأظهر . وصححه في التصحيح ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ومنتخب
الأدمي وإدراك الغاية وغيرهم .
[ ص: 188 ] وقطع به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها .
والرواية الثانية عدم الإباحة اختارها
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، وقد علمت أن المذهب الإباحة والله أعلم . وإلى هذا الخلاف أشار
الناظم رحمه الله تعالى مرجحا ما هو المعتمد في المذهب فقال :
[ ص: 185 ] مَطْلَبٌ : يَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=17620لُبْسُ الْحَرِيرِ إلَّا لِضَرُورَةٍ :
وَلُبْسَ الْحَرِيرِ اُحْظُرْ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ سِوَى لِضَنًى أَوْ قَمْلٍ أَوْ حَرْبِ جُحَّدِ
( وَلُبْسَ ) ثَوْبِ ( الْحَرِيرِ ) وَعِمَامَتِهِ وَتِكَّةِ سَرَاوِيلَ وَشِرَابَةٍ مُفْرَدَةٍ كَشِرَابَةِ الْبَرِيدِ لَا تَبَعًا فَحُكْمُهَا مَعَ التَّبَعِيَّةِ الْإِبَاحَةُ كَالزِّرِّ ، وَكَذَا بِطَانَةُ نَحْوِ ثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ ( اُحْظُرْ ) أَيْ امْنَعْ وَحَرِّمْ ( عَلَى كُلِّ ) ذَكَرٍ ، وَلَوْ كَافِرًا ; لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ .
وَمِثْلُ اللُّبْسِ افْتِرَاشُهُ وَاسْتِنَادُهُ وَاتِّكَاؤُهُ عَلَيْهِ وَتَوَسُّدُهُ وَتَعْلِيقُهُ وَسَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ غَيْرَ
الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ . وَكَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبِي الْمَعَالِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ . وَذَكَرَ فِي الْفُرُوعِ أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْحَنَفِيَّةِ .
قَالَ
م ص فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ اسْتِنَادٌ إلَيْهِ وَتَعْلِيقُهُ يَدْخُلُ فِيهِ بِشِخَابَةٍ وَخَيْمَةٌ وَنَحْوُهُمَا . قَالَ : وَحَرَّمَ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالَهُ مُطْلَقًا ، فَدَخَلَ فِيهِ تِكَّةٌ وَشِرَابَةٌ مُفْرَدَةٌ وَخَيْطُ سُبْحَةٍ انْتَهَى .
وَفِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ لِلْعَلَّامَةِ
ابْنِ قُنْدُسٍ بَعْدَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ حَشْوِ الْجِبَابِ قَالَ : وَقَدْ ذَكَرَ
الدَّمِيرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : فُرُوعٌ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=17630حَشْوُ الْجُبَّةِ ، وَالْمِخَدَّةِ مِنْهُ أَيْ الْحَرِيرِ ، وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ إذَا بُسِطَ فَوْقَهُ ثَوْبٌ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17631نُظِمَ سُبْحَةٌ فِي خَيْطِ حَرِيرٍ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جُبَّةٍ بِطَانَتُهَا حَرِيرٌ انْتَهَى فَكَأَنَّهُ مُرْتَضٍ لِهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( بَالِغٍ ) فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ
nindex.php?page=treesubj&link=17625إلْبَاسُ الصَّغِيرِ ثِيَابَ الْحَرِيرِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ قَالَ
سَعِيدٌ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14835الْعَوَّامِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلصَّبِيِّ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ فَإِذَا بَلَغَ أَلْقَاهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ :
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ مُدَلِّسٌ ، وَهَذَا قَوْلٌ مَرْجُوحٌ ، ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْوَلِيِّ إلْبَاسُ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ
النَّاظِمِ .
مَطْلَبٌ : فِي ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ .
وَقَدْ وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ ، عَنْ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ، عِدَّةُ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ ، وَبِتَحْرِيمِهِ ، وَالْمَنْعِ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ صَرِيحَةٌ . مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
[ ص: 186 ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30585 : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ } وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ وَزَادَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37284مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=23وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ } } .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12586 : إنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ } زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12587مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ } . .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37273 : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ } .
nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14070، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37273مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ }
وَأَخْرَجَ
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22971رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي } .
وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22592نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=830آنِيَةِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ } .
وَرَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31673لَا يَسْتَمْتِعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللَّهِ } . وَرَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12586إنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَرْجُو أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ } . قَالَ
الْحَسَنُ : فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبْلُغُهُمْ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ يَجْعَلُونَ حَرِيرًا فِي ثِيَابِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187 : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا } . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13863الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25422قَالَ اللَّهُ [ ص: 187 ] تَعَالَى : مَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَأَكْسَوْتُهُ إيَّاهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ } وَقَوْلُ
النَّاظِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( سِوَى ) لُبْسِ الْحَرِيرِ ( لِ ) أَجْلِ ( ضَنًى ) أَيْ مَرَضٍ ، وَهُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ مَقْصُورًا . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : ضَنِيَ كَرَضِيَ ضَنًى فَهُوَ ضَنِيٌّ ، وَضَنٍ كَحَرِيٍّ وَحَرٍ ، مَرِضَ مَرَضًا مُخَامِرًا كُلَّمَا ظُنَّ بُرْؤُهُ نُكِسَ ، وَأَضْنَاهُ الْمَرَضُ . انْتَهَى . اسْتَثْنَاهُ مِنْ الْحَظْرِ ، أَيْ حَرُمَ لُبْسُ الْحَرِيرِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ بَالِغٍ سِوَى لُبْسِهِ لِمَرَضٍ ( أَوْ ) أَيْ وَسِوَى لُبْسِهِ لِ ( قَمْلٍ ) وَاحِدَتُهُ قَمْلَةٌ ، وَيُقَالُ لَهُ قَمَالٌ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابْنُ سِيدَهْ . وَيَتَوَلَّدُ مِنْ الْعَرَقِ ، وَالْوَسَخِ إذَا أَصَابَ ثَوْبًا أَوْ رِيشًا ، أَوْ شَعْرًا حَتَّى يَصِيرَ الْمَكَانُ عَفِنًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13974الْجَاحِظُ : وَرُبَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ قَمِلَ الطِّبَاعِ ، وَإِنْ تَنَظَّفَ وَتَعَطَّرَ وَبَدَّلَ الثِّيَابَ ، كَمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21569عَرَضَ nindex.php?page=showalam&ids=38لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ اسْتَأْذَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فَأَذِنَ لَهُمَا فِيهِ } ، وَلَوْلَا الْحَاجَةُ مَا أَذِنَ لَهُمَا فِيهِ لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ .
وَقِصَّةُ إبَاحَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الْحَرِيرِ
لِابْنِ عَوْفٍ nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَمِثْلُ جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=17621_17620لُبْسِ الْحَرِيرِ لِقَمْلٍ لُبْسُهُ لِأَجْلِ حَكَّةٍ ، وَلَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي زَوَالِهَا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ ، وَالْمُنْتَهَى . قَالَ فِي الْفُرُوعِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ
الدَّمِيرِيُّ : قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ يَعْنِي الْحَرِيرَ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ وَقَائِعَ الْأَحْوَالِ عِنْدَهُ لَا تَعُمُّ .
( أَوْ ) أَيْ وَسِوَى لُبْسِهِ لِ ( حَرْبِ جُحَّدِ ) أَيْ كُفَّارٍ . وَالْمُرَادُ لِحَرْبِ مُبَاحٍ إذَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ . وَيَمْتَدُّ وَقْتُ إبَاحَةِ لُبْسِهِ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ ، وَلَوْ كَانَ لُبْسُ الْحَرِيرِ الْخَالِصِ فِي حَالِ الْحَرْبِ بِلَا حَاجَةٍ فِي الْأَصَحِّ نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ ، وَالْفَخْرِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْحَرْبِ .
قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى ، وَالْوُسْطَى : يُبَاحُ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فِي أَرْجَحِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ . وَفِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : يُبَاحُ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ
الْأَدَمِيِّ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
[ ص: 188 ] وَقَطَعَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ ، وَالْمُنْتَهَى ، وَالْغَايَةِ وَغَيْرِهَا .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَدَمُ الْإِبَاحَةِ اخْتَارَهَا
ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ الْإِبَاحَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِلَى هَذَا الْخِلَافِ أَشَارَ
النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُرَجِّحًا مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ فَقَالَ :