مطلب : حكم
nindex.php?page=treesubj&link=1953رفع الصوت في المسجد ويسن أن يصان عن لغط ، وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه .
وظاهر هذا عدم الكراهة إذا كان مباحا أو مستحبا ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال في الغنية : يكره إلا بذكر الله - تعالى .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة ذلك .
قال
أشهب : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=treesubj&link=1953رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره ، قال : لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره ، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون بمجلسه ، ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه ، وأنا أكره ذلك ، ولا أرى فيه خيرا ، انتهى .
وأما ما اشتهر على الألسنة من قولهم {
: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحديث في المسجد } ، وبعضهم يريد المباح {
يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش } ، وبعضهم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14073كما تأكل النار الحطب } فهو كذب لا أصل له .
قال في المختصر : لم يوجد .
وذكره القارئ في موضوعاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المسائل إذا كان القصد طلب الحق ، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في خبر الملاحة والجدال فيما لا يعني ، ولم يجز في المساجد .
فأما الملاحة في غير العلوم فلا تجوز حتى في غير المساجد ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29468لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر فخرج ليعلم الناس - فتلاحى رجلان في المسجد فرفعت } ، فلو كان في الملاحة خير لما كانت سببا لنسيانها .
ولأن الله صان الإحرام عن الجدال فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197ولا جدال في الحج } .
[ ص: 311 ] ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكرات ونحوها .
وإن دخله استحب إخراجه .
ومثله من به بخر وصنان قوي .
ومثله إخراج الريح فيه من دبره فهو مكروه .
وأما ما يذكره بعض من لا علم له بالمنقول من أن
nindex.php?page=treesubj&link=26086الإنسان إذا خرج من دبره ريح ، وهو بالمسجد يتلقاه ملك بفمه ، ويخرج به إلى خارج المسجد ، فإذا تفوه به مات الملك ، فهو كلام باطل لم أقف له على أصل يسند إليه والله أعلم . .
مَطْلَبٌ : حُكْمُ
nindex.php?page=treesubj&link=1953رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ لَغَطٍ ، وَكَثْرَةِ حَدِيثِ لَاغٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ بِمَكْرُوهٍ .
وَظَاهِرُ هَذَا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ مُبَاحًا أَوْ مُسْتَحَبًّا ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ : يُكْرَهُ إلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ - تَعَالَى .
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ كَرَاهَةُ ذَلِكَ .
قَالَ
أَشْهَبُ : سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1953رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ فِي الْعِلْمِ وَلَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَقَدْ أَدْرَكْت النَّاسَ قَدِيمًا يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَكُونُ بِمَجْلِسِهِ ، وَمَنْ كَانَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَجْلِسِهِ كَانَ يُعْتَذَرُ مِنْهُ ، وَأَنَا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَلَا أَرَى فِيهِ خَيْرًا ، انْتَهَى .
وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ {
: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ } ، وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ الْمُبَاحَ {
يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيمَةُ الْحَشِيشَ } ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14073كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ } فَهُوَ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ .
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ : لَمْ يُوجَدْ .
وَذَكَرَهُ الْقَارِئُ فِي مَوْضُوعَاتِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : وَلَا بَأْسَ بِالْمُنَاظَرَةِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْمَسَائِلِ إذَا كَانَ الْقَصْدُ طَلَبَ الْحَقِّ ، فَإِنْ كَانَ مُغَالَبَةً وَمُنَافَرَةً دَخَلَ فِي خَبَرِ الْمِلَاحَةِ وَالْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِي ، وَلَمْ يَجُزْ فِي الْمَسَاجِدِ .
فَأَمَّا الْمِلَاحَةُ فِي غَيْرِ الْعُلُومِ فَلَا تَجُوزُ حَتَّى فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29468لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَخَرَجَ لِيُعْلِمَ النَّاسَ - فَتَلَاحَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ فَرُفِعَتْ } ، فَلَوْ كَانَ فِي الْمِلَاحَةِ خَيْرٌ لَمَا كَانَتْ سَبَبًا لِنِسْيَانِهَا .
وَلِأَنَّ اللَّهَ صَانَ الْإِحْرَامَ عَنْ الْجِدَالِ فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } .
[ ص: 311 ] وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ مِنْ بَصَلٍ وَثُومٍ وَكُرَّاتٍ وَنَحْوِهَا .
وَإِنْ دَخَلَهُ اُسْتُحِبَّ إخْرَاجُهُ .
وَمِثْلُهُ مَنْ بِهِ بَخْرٌ وَصُنَانٌ قَوِيٌّ .
وَمِثْلُهُ إخْرَاجُ الرِّيحِ فِيهِ مِنْ دُبُرِهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ .
وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْمَنْقُولِ مِنْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26086الْإِنْسَانَ إذَا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ رِيحٌ ، وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ يَتَلَقَّاهُ مَلَكٌ بِفَمِهِ ، وَيَخْرُجُ بِهِ إلَى خَارِجِ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا تَفَوَّهَ بِهِ مَاتَ الْمَلَكُ ، فَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ يُسْنَدُ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . .