[ ص: 109 ] وقد قال بعض
السلف لبعض : لا حتى تقول في وجهي ما أكره ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=19019أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا ، ويحق لمن أخبر بعيبه على هذا الوجه أن يقبل النصح ويرجع عما أخبر به من عيوبه أو يعتذر منها إن كان له منها عذر . وإن كان ذلك على وجه التوبيخ والتعيير فهو قبيح مذموم . وقيل لبعض
السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك ؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا . فالتعيير والتوبيخ بالذنب مذموم .
وفي
الترمذي وغيره مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36824من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله } قال
الحافظ : وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه . قال : المؤمن يستر وينصح ، والفاجر يهتك ويفضح . وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف : اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام ، وأحق شيء بالستر العورة .
وأخرج
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30394لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك } وقال حسن غريب .
ويروى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا بإسناد فيه ضعف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13913البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها } . وقال
الحسن : كان يقال : من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به .
وأخرجه
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مرفوعا بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36824من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله } قال
الحافظ إسناده منقطع . انتهى .
والحاصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=19020_19021_19017القدح لا يكون غيبة محرمة في مواضع . إما لكون المقدوح فيه مبتدعا أو فاسقا معلنا . أو في المشورة ، لأن المستشار مؤتمن ، أو كون ما يكرهه صار له لقبا كالأعرج والأعمش ، أو ذكر ضعفه وكذبه في الجرح والتعديل لأجل حفظ السنن ، أو ما يأتي إن شاء الله تعالى في النهي عن المنكر إذا رفعه لمن يقدر على إزالته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا .
ونظم ذلك بعضهم فقال :
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن
طلب الإعانة في إزالة منكر
[ ص: 109 ] وَقَدْ قَالَ بَعْضُ
السَّلَفِ لِبَعْضٍ : لَا حَتَّى تَقُولَ فِي وَجْهِي مَا أَكْرَهُ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=19019أَخْبَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ بِعَيْبِهِ لِيَجْتَنِبَهُ كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا ، وَيَحِقُّ لِمَنْ أُخْبِرَ بِعَيْبِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَقْبَلَ النُّصْحَ وَيَرْجِعَ عَمَّا أُخْبِرَ بِهِ مِنْ عُيُوبِهِ أَوْ يَعْتَذِرَ مِنْهَا إنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا عُذْرٌ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّوْبِيخِ وَالتَّعْيِيرِ فَهُوَ قَبِيحٌ مَذْمُومٌ . وَقِيلَ لِبَعْضِ
السَّلَفِ أَتُحِبُّ أَنْ يُخْبِرَك أَحَدٌ بِعُيُوبِك ؟ فَقَالَ إنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوَبِّخَنِي فَلَا . فَالتَّعْيِيرُ وَالتَّوْبِيخُ بِالذَّنْبِ مَذْمُومٌ .
وَفِي
التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36824مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ } قَالَ
الْحَافِظُ : وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ صَاحِبُهُ . قَالَ : الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَنْصَحُ ، وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيَفْضَحُ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ : اجْتَهِدْ أَنْ تَسْتُرَ الْعُصَاةَ فَإِنَّ ظُهُورَ عَوْرَاتِهِمْ وَهْنٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَحَقُّ شَيْءٍ بِالسَّتْرِ الْعَوْرَةُ .
وَأَخْرَجَ
التِّرْمِذِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=105وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30394لَا تُظْهِرْ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيك فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيَك } وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وَيُرْوَى مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13913الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِرَضَاعِ كَلْبَةٍ لَرَضَعَهَا } . وَقَالَ
الْحَسَنُ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ تَابَ مِنْهُ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَبْتَلِيَهُ اللَّهُ بِهِ .
وَأَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36824مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ } قَالَ
الْحَافِظُ إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ . انْتَهَى .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19020_19021_19017الْقَدْحَ لَا يَكُونُ غِيبَةً مُحَرَّمَةً فِي مَوَاضِعَ . إمَّا لِكَوْنِ الْمَقْدُوحِ فِيهِ مُبْتَدِعًا أَوْ فَاسِقًا مُعْلِنًا . أَوْ فِي الْمَشُورَةِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ ، أَوْ كَوْنُ مَا يَكْرَهُهُ صَارَ لَهُ لَقَبًا كَالْأَعْرَجِ وَالْأَعْمَشِ ، أَوْ ذَكَرَ ضَعْفَهُ وَكَذِبَهُ فِي الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِأَجْلِ حِفْظِ السُّنَنِ ، أَوْ مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا رَفَعَهُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُفَصَّلًا .
وَنَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ :
الْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ
طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إزَالَةِ مُنْكَرٍ