ولذا قال
الناظم رحمه الله مشيرا إلى الوصية الثالثة :
ولا ترغبن في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهد
( ولا ترغبن ) نهي إرشاد كنظائره مؤكد بالنون الخفيفة ( في مالها ) أي مال الزوجة التي تريد أخذها ، فإنها تتعالى به عليك فتحصل على غاية الذل ( و ) لا ترغبن في أثاثها ) أي أثاث الزوجة التي تريد نكاحها .
قال في القاموس : الأثاث متاع البيت بلا واحد أو المال أجمع والواحدة أثاثة . انتهى ( إذا كنت ) أنت ( ذا ) أي صاحب ( فقر ) أي لست بغني فإنك إن تزوجت ذات مال مع فقرك ( تذل ) لعدم فضلك عليها وتخلفك عن تحصيل مراداتها وافتقارك لما في يدها ، فبقدر قصر يدك يطول عليك لسانها ( وتضهد ) أي تقهر .
قال في القاموس : ضهده كمنعه قهره كاضطهده وأضهد به جار عليه انتهى .
يعني أنك مع اتصافك بالذل يحصل لك أيضا من القهر والمهانة ما يحصل للطالب من المطلوب منه مع طول الزمان وكثرة الامتنان وتعدد الإحسان ، فيعكس عليك الحال ، وتحصل على الوبال .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات ، ويدلس وقواه بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30235لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة جرباء سوداء ذات دين أفضل } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36047من nindex.php?page=treesubj&link=11286_10811تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=11289_10811تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ، ومن تزوجها [ ص: 393 ] لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه } . قلت : ذكره
ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال هو ضد ما في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16972تنكح المرأة لمالها } إلخ وفيه
عبد السلام بن عبد القدوس يروي الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : متروك .
وَلِذَا قَالَ
النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ مُشِيرًا إلَى الْوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ :
وَلَا تَرْغَبَنْ فِي مَالِهَا وَأَثَاثِهَا إذَا كُنْت ذَا فَقْرٍ تُذَلُّ وَتُضْهَدْ
( وَلَا تَرْغَبَنْ ) نَهْيُ إرْشَادٍ كَنَظَائِرِهِ مُؤَكَّدٌ بِالنُّونِ الْخَفِيفَةِ ( فِي مَالِهَا ) أَيْ مَالِ الزَّوْجَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَخْذَهَا ، فَإِنَّهَا تَتَعَالَى بِهِ عَلَيْك فَتَحْصُلُ عَلَى غَايَةِ الذُّلِّ ( وَ ) لَا تَرْغَبَنْ فِي أَثَاثِهَا ) أَيْ أَثَاثِ الزَّوْجَةِ الَّتِي تُرِيدُ نِكَاحَهَا .
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْأَثَاثُ مَتَاعُ الْبَيْتِ بِلَا وَاحِدٍ أَوْ الْمَالُ أَجْمَعُ وَالْوَاحِدَةُ أَثَاثَةٌ . انْتَهَى ( إذَا كُنْت ) أَنْتَ ( ذَا ) أَيْ صَاحِبَ ( فَقْرٍ ) أَيْ لَسْت بِغَنِيٍّ فَإِنَّك إنْ تَزَوَّجْت ذَاتَ مَالٍ مَعَ فَقْرِك ( تُذَلُّ ) لِعَدَمِ فَضْلِك عَلَيْهَا وَتَخَلُّفِك عَنْ تَحْصِيلِ مُرَادَاتِهَا وَافْتِقَارِك لِمَا فِي يَدِهَا ، فَبِقَدْرِ قِصَرِ يَدِك يَطُولُ عَلَيْك لِسَانُهَا ( وَتُضْهَدْ ) أَيْ تُقْهَرْ .
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : ضَهَدَهُ كَمَنَعَهُ قَهَرَهُ كَاضْطَهَدَهُ وَأَضْهَدَ بِهِ جَارٍ عَلَيْهِ انْتَهَى .
يَعْنِي أَنَّك مَعَ اتِّصَافِك بِالذُّلِّ يَحْصُلُ لَك أَيْضًا مِنْ الْقَهْرِ وَالْمَهَانَةِ مَا يَحْصُلُ لِلطَّالِبِ مِنْ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ الِامْتِنَانِ وَتَعَدُّدِ الْإِحْسَانِ ، فَيُعْكَسُ عَلَيْك الْحَالُ ، وَتَحْصُلُ عَلَى الْوَبَالِ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13786عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْأَفْرِيقِيِّ قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَيُدَلِّسُ وَقَوَّاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30235لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلَأَمَةٌ جَرْبَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ } .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36047مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11286_10811تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إلَّا ذُلًّا ، وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11289_10811تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إلَّا فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا [ ص: 393 ] لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إلَّا دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ إلَّا أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ وَيَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ } . قُلْت : ذَكَرَهُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ، وَقَالَ هُوَ ضِدُّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16972تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا } إلَخْ وَفِيهِ
عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ وَفِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16713عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكٌ .