مطلب : روح المديون محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه .
وقد ثبت في عدة أحاديث أن
nindex.php?page=treesubj&link=1993روح المديون محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه .
وقال
عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي رضي الله عنه عن رجل استدان دينا على أن يؤديه فتلف المال من يده وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما لا شيء له فهل يرجى له بذلك عند الله عز وجل عذر وخلاص من دينه إن مات على عدمه ولم يقض دينه ؟ فقال هذا عندي أسهل من الذي اختان وإن مات على عدمه فهذا واجب عليه . فظاهر هذا أنه يعاقب على ذلك أو يحتمل العقاب والترك والله يعوض المظلوم إن شاء . وقد ورد في الخبر أن الله يعوض عن بعض الناس ويدع بعضا .
وقد نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه والأصحاب على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=24302ضمان دين الميت المفلس ، ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا ، وبين التائب لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من عليه ثلاثة دنانير أو ديناران ولم يخلف وفاء حتى ضمنها
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة كما في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها .
والظاهر من الصحابة قصد الخير ونية الأداء ، وأنهم عجزوا عن ذلك .
وعندنا يجتمع القطع والضمان على السارق . وذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في المغني إجماعا على بقاء العين ، مع أن الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42860ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة } متفق عليه .
وفي المجلد التاسع عشر من فنون
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ما نصه : وأنا أقول المطالبة في الآخرة فرع على المطالبة في الدنيا ، وكل حق لم يثبت في الدنيا فلا ثبات له في الآخرة . ومن خلف مالا وورثه فكأنه استناب في القضاء والدين كان مؤجلا ، فالنائب عنه يقضي مؤجلا والذمة عندي باقية ولا أقول الحق متعلق بالأعيان ، ولهذا تصح البراءة منه ، ويصح ضمان دين
[ ص: 585 ] الميت ببقاء حكم الذمة ، فلا وجه لمطالبة الآخرة .
فقيل له الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه كان معسرا ; لأنه سأل هل خلف وفاء فقيل لا ، وقد أجل الشرع دين المعسر أجلا حكيما بقوله ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280فنظرة إلى ميسرة } ثم أجله حال الحياة لم يوجب بقاءه بعد الموت حتى شهد الشرع بارتهانه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تلك قضية في عين فيحتمل أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه كان مماطلا بالدين ثم افتقر بعد المطل بإنفاق المال ، فحمل الأمر على الأصل الذي عرف منه . وقضية الأعيان إذا احتملت وقفت فلا يعدل عن الأصل المستقر لأجلها ، والأصل المستقر هو أن كل حق موسع لا يحصل بتأخيره في زمان السعة والمهلة نوع مأتم ، بدليل من
nindex.php?page=treesubj&link=26724مات قبل خروج وقت الصلاة لا يأثم بخلاف من مات بعد خروج الوقت مع التأخير والإمكان من الأداء .
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في شرح الهداية في مسألة
nindex.php?page=treesubj&link=3241صرف الزكاة في الحج : الغارم الذي لم يقدر في وقت في الأوقات على قضاء دينه غير مطالب به في الدنيا ولا في الآخرة ، فاعتبر القدرة لا المطالبة . ومثله قول
الآجري فإنه قال : بعد أن ذكر الخبر أن الشهادة تكفر غير الدين . هذا إنما هو فيمن تهاون بقضاء دينه وأما من استدان دينا وأنفقه في غير صرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فالله تعالى يقضيه عنه مات أو قتل . انتهى .
وحاصل هذا كله أن من
nindex.php?page=treesubj&link=24490أخذ مالا بغير سبب محرم بقصد الأداء وعجز إلى أن مات فإنه يطالب به في الآخرة عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حتى ولو صرفه في مباح ، وفي كونه صريحا أو ظاهرا نظر . قال
ابن مفلح : ولم أجد من صرح بمثل ذلك من الأصحاب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والآجري nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وأبي يعلى الصغير nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وجماعة لا يطالب به . وظاهر إطلاق كلامهم ولو صرفه في محرم أو أتلفه عبثا ولعله غير مرادهم ، اللهم إلا أن يتوب من ذلك . ثم رأيت
ابن مفلح صرح بأن إنفاقه في إسراف وتبذير ليس سببا في المطالبة به خلافا
للآجري ، مع أنه مطالب بإنفاقه في وجه غير منهي عنه .
وأما من أخذه بسبب محرم وعجز عن الوفاء ولو ندم وتاب فهذا يطالب به في الآخرة . ولم نر من ذكر خلاف هذا من متقدمي الأصحاب ، وظاهره ولو أنفقه في مباح
[ ص: 586 ] أو مطلوب . نعم في كلام صاحب الرعاية أنه متى عجز عن الوفاء وندم وتاب لا يطالب به . قال
ابن مفلح في الآداب الكبرى عن كلام صاحب الرعاية : إنه غريب بعيد لم أجد به قائلا ، وإن احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لذلك بأن التوبة تجب ما قبلها فالجواب الحكم المعلوم المستقر في الشريعة أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=24814_15581ادعى عليه أنه غصب منه كذا فأقر به ألزم بأدائه ، وأنه لو أجاب بأن قال تبت من ذلك فلا يلزمني أنه لا يقبل منه بلا شك ، وأنه لو قبل ذلك لتعطلت الأحكام وبطلت الحقوق ، ولأن غايته أنه لا ذنب له .
ومن أخذه بسبب مباح لا يمنع من طلبه به وإلزامه به إجماعا ، فهذا أولى لظلمه . وأما إن
nindex.php?page=treesubj&link=28638أنفقه وأتلفه مسلم غير مكلف فإنه لم يمكن القول بأن صاحبه لا يجازى عليه ولا أنه يتبع به غير المكلف ; لأنه يفضي إلى تكليفه ودخوله النار بتحميله من سيئات صاحب المال . وقد نقل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه إجماع العلماء على أن من مات مسلما صغيرا من أهل الجنة ، فتعين أنه بمنزلة حرقه وغرقه من المصائب والله أعلم .
مَطْلَبٌ : رُوحُ الْمَدْيُونِ مَحْبُوسَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ .
وَقَدْ ثَبَتَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1993رُوحَ الْمَدْيُونِ مَحْبُوسَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ .
وَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : سَأَلْت أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَتَلِفَ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ وَأَصَابَهُ بَعْضُ حَوَادِثِ الدُّنْيَا فَصَارَ مُعْدِمًا لَا شَيْءَ لَهُ فَهَلْ يُرْجَى لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُذْرٌ وَخَلَاصٌ مِنْ دَيْنِهِ إنْ مَاتَ عَلَى عُدْمِهِ وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ ؟ فَقَالَ هَذَا عِنْدِي أَسْهَلُ مِنْ الَّذِي اخْتَانَ وَإِنْ مَاتَ عَلَى عُدْمِهِ فَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُحْتَمَلُ الْعِقَابُ وَالتَّرْكُ وَاَللَّهُ يُعَوِّضُ الْمَظْلُومَ إنْ شَاءَ . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ يُعَوِّضُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ وَيَدَعُ بَعْضًا .
وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَصْحَابُ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=24302ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كَوْنِ سَبَبِهِ مُحَرَّمًا أَوْ لَا ، وَبَيْنَ التَّائِبِ لِامْتِنَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ أَوْ دِينَارَانِ وَلَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً حَتَّى ضَمِنَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبُو قَتَادَةَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ وَغَيْرِهَا .
وَالظَّاهِرُ مِنْ الصَّحَابَةِ قَصْدُ الْخَيْرِ وَنِيَّةُ الْأَدَاءِ ، وَأَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ .
وَعِنْدَنَا يَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ عَلَى السَّارِقِ . وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي إجْمَاعًا عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ ، مَعَ أَنَّ الْحَدَّ كَفَّارَةٌ لِإِثْمِ ذَلِكَ الذَّنْبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42860وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُجَلَّدِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ فُنُونِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ مَا نَصُّهُ : وَأَنَا أَقُولُ الْمُطَالَبَةُ فِي الْآخِرَةِ فَرْعٌ عَلَى الْمُطَالَبَةِ فِي الدُّنْيَا ، وَكُلُّ حَقٍّ لَمْ يَثْبُتْ فِي الدُّنْيَا فَلَا ثَبَاتَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ . وَمَنْ خَلَفَ مَالًا وَوَرِثَهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَنَابَ فِي الْقَضَاءِ وَالدَّيْنُ كَانَ مُؤَجَّلًا ، فَالنَّائِبُ عَنْهُ يَقْضِي مُؤَجَّلًا وَالذِّمَّةُ عِنْدِي بَاقِيَةٌ وَلَا أَقُولُ الْحَقُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَعْيَانِ ، وَلِهَذَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ ، وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ
[ ص: 585 ] الْمَيِّتِ بِبَقَاءِ حُكْمِ الذِّمَّةِ ، فَلَا وَجْهَ لِمُطَالَبَةِ الْآخِرَةِ .
فَقِيلَ لَهُ الَّذِي امْتَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَانَ مُعْسِرًا ; لِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ خَلَفَ وَفَاءً فَقِيلَ لَا ، وَقَدْ أَجَّلَ الشَّرْعُ دَيْنَ الْمُعْسِرِ أَجَلًا حَكِيمًا بِقَوْلِهِ ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } ثُمَّ أَجَّلَهُ حَالَ الْحَيَاةِ لَمْ يُوجِبْ بَقَاءَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى شَهِدَ الشَّرْعُ بِارْتِهَانِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : تِلْكَ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمٌ بِأَنَّهُ كَانَ مُمَاطِلًا بِالدَّيْنِ ثُمَّ افْتَقَرَ بَعْدَ الْمَطْلِ بِإِنْفَاقِ الْمَالِ ، فَحُمِلَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي عُرِفَ مِنْهُ . وَقَضِيَّةُ الْأَعْيَانِ إذَا اُحْتُمِلَتْ وَقَفَتْ فَلَا يَعْدِلُ عَنْ الْأَصْلِ الْمُسْتَقِرِّ لِأَجْلِهَا ، وَالْأَصْلُ الْمُسْتَقِرُّ هُوَ أَنَّ كُلَّ حَقٍّ مُوَسَّعٍ لَا يَحْصُلُ بِتَأْخِيرِهِ فِي زَمَانِ السَّعَةِ وَالْمُهْلَةِ نَوْعُ مَأْتَمٍ ، بِدَلِيلِ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26724مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لَا يَأْثَمُ بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ مَعَ التَّأْخِيرِ وَالْإِمْكَانِ مِنْ الْأَدَاءِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مَجْدُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ فِي مَسْأَلَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=3241صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي الْحَجِّ : الْغَارِمُ الَّذِي لَمْ يَقْدِرْ فِي وَقْتٍ فِي الْأَوْقَاتِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ، فَاعْتُبِرَ الْقُدْرَةُ لَا الْمُطَالَبَةُ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ
الْآجُرِّيِّ فَإِنَّهُ قَالَ : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخَبَرَ أَنَّ الشَّهَادَةَ تُكَفِّرُ غَيْرَ الدَّيْنِ . هَذَا إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ تَهَاوَنَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَأَمَّا مَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ صَرْفٍ وَلَا تَبْذِيرٍ ثُمَّ لَمْ يُمْكِنْهُ قَضَاؤُهُ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقْضِيهِ عَنْهُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ . انْتَهَى .
وَحَاصِلُ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24490أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ سَبَبٍ مُحَرَّمٍ بِقَصْدِ الْأَدَاءِ وَعَجَزَ إلَى أَنْ مَاتَ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ حَتَّى وَلَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ ، وَفِي كَوْنِهِ صَرِيحًا أَوْ ظَاهِرًا نَظَرٌ . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ : وَلَمْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَالْآجُرِّيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي يَعْلَى الصَّغِيرِ nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدِ وَجَمَاعَةٍ لَا يُطَالَبُ بِهِ . وَظَاهِرُ إطْلَاقِ كَلَامِهِمْ وَلَوْ صَرَفَهُ فِي مُحَرَّمٍ أَوْ أَتْلَفَهُ عَبَثًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادِهِمْ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ رَأَيْت
ابْنَ مُفْلِحٍ صَرَّحَ بِأَنَّ إنْفَاقَهُ فِي إسْرَافٍ وَتَبْذِيرٍ لَيْسَ سَبَبًا فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ خِلَافًا
لِلْآجُرِّيِّ ، مَعَ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِإِنْفَاقِهِ فِي وَجْهٍ غَيْرِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ .
وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهُ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ وَعَجَزَ عَنْ الْوَفَاءِ وَلَوْ نَدِمَ وَتَابَ فَهَذَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ . وَلَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَ خِلَافَ هَذَا مِنْ مُتَقَدِّمِي الْأَصْحَابِ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَنْفَقَهُ فِي مُبَاحٍ
[ ص: 586 ] أَوْ مَطْلُوبٍ . نَعَمْ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ الْوَفَاءِ وَنَدِمَ وَتَابَ لَا يُطَالَبُ بِهِ . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى عَنْ كَلَامِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ : إنَّهُ غَرِيبٌ بَعِيدٌ لَمْ أَجِدْ بِهِ قَائِلًا ، وَإِنْ احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ لِذَلِكَ بِأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا فَالْجَوَابُ الْحُكْمُ الْمَعْلُومُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24814_15581ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ كَذَا فَأَقَرَّ بِهِ أُلْزِمَ بِأَدَائِهِ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَجَابَ بِأَنْ قَالَ تُبْت مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُنِي أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ بِلَا شَكٍّ ، وَأَنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ وَبَطَلَتْ الْحُقُوقُ ، وَلِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ .
وَمَنْ أَخَذَهُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لَا يُمْنَعُ مِنْ طَلَبِهِ بِهِ وَإِلْزَامِهِ بِهِ إجْمَاعًا ، فَهَذَا أَوْلَى لِظُلْمِهِ . وَأَمَّا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28638أَنْفَقَهُ وَأَتْلَفَهُ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ الْقَوْلُ بِأَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُجَازَى عَلَيْهِ وَلَا أَنَّهُ يَتْبَعُ بِهِ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ ; لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَكْلِيفِهِ وَدُخُولِهِ النَّارَ بِتَحْمِيلِهِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الْمَالِ . وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا صَغِيرًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ حَرْقِهِ وَغَرَقِهِ مِنْ الْمَصَائِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .