الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  202 68 - حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جعفر بن عمرو ، عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة .

                                                                                                                                                                                  بيان رجاله :

                                                                                                                                                                                  وهم سبعة : الأول : عبدان ، بفتح المهملة وسكون الباء الموحدة ، لقب عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ .

                                                                                                                                                                                  الثاني : عبد الله بن المبارك المروزي شيخ الإسلام ، تقدما في كتاب الوحي .

                                                                                                                                                                                  الثالث : الأوزاعي ، وهو عبد الرحمن ، تقدم في كتاب العلم في باب الخروج في طلب العلم .

                                                                                                                                                                                  الرابع : يحيى بن أبي كثير .

                                                                                                                                                                                  الخامس : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

                                                                                                                                                                                  السادس : جعفر بن عمرو .

                                                                                                                                                                                  السابع : أبوه عمرو بن أمية .

                                                                                                                                                                                  بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار بصيغة الجمع ، والعنعنة .

                                                                                                                                                                                  ومنها : أن رواته ما بين مروزي ، وشامي ، ومدني .

                                                                                                                                                                                  [ ص: 101 ] بيان المعنى :

                                                                                                                                                                                  قوله ( على عمامته وخفيه ) هكذا رواه الأوزاعي ، وهو مشهور عنه ، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الإسناد وهو خطأ . قاله أبو حاتم الرازي .

                                                                                                                                                                                  وقال الأصيلي : ذكر العمامة في هذا الحديث من خطإ الأوزاعي ; لأن شيبان رواه عن يحيى ، ولم يذكرها ، وتابعه حرب ، وأبان ، والثلاثة خالفوا الأوزاعي ; لأن شيبان رواه عن يحيى ، فوجب تغليب الجماعة على الواحد . أقول : على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطئته ; لأنه زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره ، فتقبل .

                                                                                                                                                                                  بيان الحكم ، وهو شيئان : أحدهما : المسح على العمامة ، والآخر : على الخفين . أما الأول فاختلف العلماء فيه ، فذهب الإمام أحمد إلى جواز الاقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة ، كما في المسح على الخفين ، واحتج المانعون بقوله تعالى : وامسحوا برءوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه ، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه ، فكذلك الرأس .

                                                                                                                                                                                  وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس ، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، قال ابن المنذر : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وبه قال عمر ، وأنس ، وأبو أمامة ، وروي عن سعد بن مالك ، وأبي الدرداء ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وقتادة ، ومكحول ، والأوزاعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                                  وقال عروة ، والنخعي ، والشعبي ، والقاسم ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يجوز المسح عليها .

                                                                                                                                                                                  وفي ( المغني ) : ومن شرائط جواز المسح على العمامة شيئان : أحدهما : أن تكون تحت الحنك ، سواء أرخى لها ذؤابة أم لا . قاله القاضي ، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم ، وقيل : إنما لم يجز المسح على العمامة التي ليس لها حنك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط . قال أبو عبيد : الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ، وروي : أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء ، فحنكه بكور منها ، وقال : ما هذه الفاسقية .

                                                                                                                                                                                  الشرط الثاني : أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين ، ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة ، نص عليه أحمد ، ولا يجوز المسح على القلنسوة .

                                                                                                                                                                                  وقال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أنسا ، مسح على قلنسوته ، وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان : إحداهما : يجوز ، والثانية : لا يجوز .

                                                                                                                                                                                  قال نافع ، وحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : ولا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدا ، ولا نعلم فيه خلافا ; لأنه لا يشق نزعها ، وأما الحكم الثاني للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفى .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية