الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  174 ( ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الكلام فيه على أنواع:

                                                                                                                                                                                  الأول أن هذا الحديث وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار قال: كونا بفم الشعب قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى مضى ثلاثة أسهم ، ثم ركع وسجد ، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنه قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.

                                                                                                                                                                                  الثاني أن هذا الحديث صحيح أخرجه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، والدارقطني في سننه ، كلهم من طريق إسحاق، فإن قلت : إذا كان كذلك فلم لم يجزم به البخاري؟ قلت: قال الكرماني : ذكره بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به بخلاف قوله: قال جابر في الحديث الذي مضى هنا; لأن قال ونحوه تعليق بصيغة التصحيح مجزوما به قلت : فيه نظر لأن الحديث الذي قال فيه قال جابر : لا يقاوم الحديث على ما وقفت عليه، وكان على قوله: ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، وقال بعضهم: لم يجزم به لكونه مختصرا قلت: هذا أبعد من تعليل الكرماني، فإن كون الحديث مختصرا لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض، والصواب فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في ابن إسحاق.

                                                                                                                                                                                  الثالث في رجاله وهم صدقة بن يسار الجزري، سكن مكة قال ابن معين : ثقة، وقال أبو حاتم : صالح روى له مسلم والنسائي وابن ماجه أيضا وعقيل بفتح العين ابن جابر الأنصاري الصحابي، ولم يعرف له راو عنه غير صدقة ، وجابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري.

                                                                                                                                                                                  الرابع في لغاته ومعناه قوله: في غزوة ذات الرقاع سميت باسم شجرة هناك، وقيل: باسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة، يقال له: الرقاع فسميت به وقيل: سميت به لرقاع كانت في ألويتهم، وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق، وهذا هو الصحيح لأن أبا موسى حاضر ذلك مشاهدة، وقد أخبر به وكانت غزوة ذات الرقاع في سنة أربع من الهجرة، وذكر البخاري أنها كانت بعد خيبر; لأن أبا موسى جاء بعد خيبر.

                                                                                                                                                                                  قوله: حتى أهريق أي أريق والهاء فيه زائدة. قوله: أثر النبي عليه الصلاة والسلام بفتح الهمزة والثاء المثلثة، ويجوز بكسرها وسكون الثاء. قوله: من رجل كلمة من استفهامية أي: أي رجل يكلؤنا أي يحرسنا من كلأ يكلأ كلاءة من باب فتح يفتح، كلأته أكلؤه فأنا كالئ وهو مكلوء، وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياء فيقال: كلاية. قوله: فانتدب يقال: ندبه للأمر فانتدب له أي دعا له فأجاب، والرجلان هما عمار بن ياسر وعباد بن بشر ويقال: الأنصاري هو عمارة بن حزم والمشهور الأول. قوله: الشعب بكسر الشين الطريق في الجبل وجمعه شعاب.

                                                                                                                                                                                  قوله: وقام الأنصاري وهو عباد بن بشر. قوله: ربيئة بفتح الراء وكسر الباء الموحدة هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم; لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه من ربأ يربأ من باب فتح يفتح. قوله: "فرماه" الضمير المرفوع يرجع إلى المشرك والمنصوب إلى الأنصاري. قوله: "حتى مضى ثلاثة أسهم" أي حتى كمل ثلاثة أسهم.

                                                                                                                                                                                  قوله: "قد نذروا به" بفتح النون وكسر الذال المعجمة أي علموا وأحسوا بمكانه. قوله: "ألا أنبهتني" كلمة ألا بفتح الهمزة والتخفيف بمعنى الإنكار، فكأنه أنكر عليه عدم إنباهه، ويجوز بالفتح والتشديد ويكون بمعنى هلا بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه. قوله: "كنت في سورة أقرؤها" وكانت سورة الكهف حكاه البيهقي . قوله: "فنزفه الدم" [ ص: 51 ] في رواية البخاري بفتح الزاي وبالفاء قال الجوهري : يقال: نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف، وقال ابن التين: هكذا رويناه والذي عند أهل اللغة نزف دمه على صيغة المجهول أي سال دمه، وقال ابن جني : نزفت البئر وأنزفت هي جاء مخالفا للعادة، وفي المحكم: أنزفت البئر نزحت، وقال ابن طريف : تميم تقول: أنزفت وقيس تقول: نزفت ونزفه الحجام ينزفه وينزفه أخرج دمه كله ونزفه الدم، وإن شئت قلت: أنزفه وحكى الفراء أنزفت البئر ذهب ماؤها.

                                                                                                                                                                                  ( الخامس في استنباط الأحكام منه ) احتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث أن خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، فإنه لو كان ناقضا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث.

                                                                                                                                                                                  واحتج أصحابنا الحنفية بأحاديث كثيرة أقواها وأصحها ما رواه البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. قال هشام: قال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . لا يقال.

                                                                                                                                                                                  قوله : "ثم توضئي لكل صلاة" من كلام عروة; لأن الترمذي لم يجعله من كلام عروة وصححه. وأما احتجاج الشافعي ومن معه بذلك الحديث فمشكل جدا; لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه، ومن نزل عليه الدماء مع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح صلاته عندهم، ولئن قالوا: إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئا من ظاهر بدنه، قلنا : إن كان كذلك فهو أمر عجيب وهو بعيد جدا.

                                                                                                                                                                                  وقال الخطابي : لست أدري كيف يصح الاستدلال به والدم إذا سال يصيب بدنه، وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح صلاته، وقال بعضهم: ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه، فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطل بدليل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أثر الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم قلت: هذا أعجب من الكل وأبعد من العقل، وكيف يجوز هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدم فيها مع غير دليل قوي إلى البخاري، وأثر الحسن لا يدل على شيء من ذلك أصلا; لأنه لا يلزم من قوله: يصلون في جراحاتهم أن يكون الدم خارجا وقتئذ، ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها بل يصلي وجراحته إما معصبة بشيء أو مربوطة بجبيرة، ومع ذلك لو خرج شيء من ذلك لا تفسد صلاته بمجرد الخروج، ولا بد من سيلانه ووصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية