الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9915 - لا قطع في ثمر ولا كثر (حم 4 حب) عن رافع بن خديج - (صح)

التالي السابق


(لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم، أي ما كان معلقا في النخل قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) محركا: جمار النخل، [ ص: 436 ] وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور، وهو وعاء الطلع من جوفه، سمي جمارا وكثرا لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر، ذكره الزمخشري ، وقال ابن الأثير: الثمر: الرطب ما دام في النخلة، فإذا قطع فهو رطب، فإذا كثر فهو تمر، والكثر الجمار اهـ. لكن يناقضه أنه فسره في رواية النسائي بالحمام فقال: والكثر الحمام، وقضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل بقيته: إلا ما أواه الجرين، هكذا هو ثابت في الترمذي وغيره، فبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع، وهي حالة كون المال في حرز، فلا قطع على من سرق من غير حرز، قال القرطبي : بالإجماع إلا ما شذ به الحسن وأهل الظاهر، وقال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزا يحرز مثله، ممنوعا من الوصول إليه بمانع اهـ. لكن أخذ بعمومه فلم يقطعوا في فاكهة رطبة ولو محرزة، وقاسوا عليه الأطعمة الرطبة التي لا تدخر، قال ابن العربي: وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه، بدليل قوله: إلا ما أواه الجرين، فبين أن العلة كونه في غير حرز له غير المحرزة (حم 4) في باب الصدقة (حب) كلهم (عن رافع بن خديج ) مرفوعا، ورواه أيضا مالك والبيهقي ، قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه، وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي : تلقت الأئمة متنه بالقبول، ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجه بسند صحيح.



الخدمات العلمية