الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
8284 - من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (حم م) عن بعض أمهات المؤمنين- (صح)

التالي السابق


(من أتى عرافا) بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية أو بما أخفي، وزعم أنه هو الكاهن يرده جمعه بينهما في الخبر الآتي، قال النووي: والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة، ويزعم معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، ومن الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه وأمارات يستدل بها عليه، وقال ابن حجر: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الأمور المغيبة، وكانوا في الجاهلية كثيرا، فمعظمهم كان يعتمد على من تابعه من الجن، وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل على مواقعها من كلام من يسأله، وهذا الأخير يسمى العراف بمهملتين اهـ. (فسأله عن شيء) أي من المغيبات ونحوها (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) خص العدد بالأربعين على عادة العرب في [ ص: 23 ] ذكر الأربعين والسبعين ونحوهما للتكثير، أو لأنها المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلها وجوارحه، وعند انتهائها ينتهي ذلك التأثير، ذكره القرطبي ، وخص الليلة لأن من عاداتهم ابتداء الحساب بالليالي، وخص الصلاة لكونها عماد الدين فصومه كذلك، كذا قيل، ثم اعلم أن ذا وما أشبهه كمن شرب الخمر يلزمه الصلاة وإن لم تقبل. إذ معنى عدم القبول عدم الثواب لاستحقاق العقاب، فالصلاة مع القبول لفاعلها الثواب بلا عقاب، ومع نفيه لا ثواب ولا عقاب، هذا ما عليه النووي، لكن اعترض بأنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين، فكيف يسقط ثواب صلاة صحيحة بمعصية لاحقة؟ فالوجه أن يقال: المراد من عدم القبول عدم تضعيف الأجر، لكنه إذا فعلها بشروطها برئت ذمته من المطالبة بها ويفوته قبول الرضا عنه وإكرامه، ويتضح باعتبار ملوك الأرض ولله المثل الأعلى وذلك أن المهدي إما مردود عليه أو مقبول منه، والمقبول إما مقرب مكرم وإما ليس كذلك، فالأول البعيد المطرود، والثاني المقبول التام الكامل، والثالث لا يصدق عليه أنه كالأول فإنه لم يرد هديته بل التفت إليه وقبل منه، لكن لما لم يثب صار كأنه غير مقبول منه فصدق عليه أنه لم يقبل منه

(حم م) في الطب (عن بعض أمهات المؤمنين) وعينها الحميدي بأنها حفصة .



الخدمات العلمية