الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ) بالمعجمة والمهملة في الدال الثاني على ما في النسخ ، وأما في اللغة فتقدم جواز أربعة أوجه ، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي ( وعبد الله بن عبد الرحمن ) تقدم ( قالا ) أي سهل وعبد الله ( أخبرنا يحيى بن حسان ) يصرف ولا يصرف وتقدم ، وجههما أنه فعال أو فعلان ، أخرج حديثه الستة إلا ابن ماجه ( أخبرنا سليمان بن بلال ) أخرج حديثه الستة ( عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ) بفتح نون وكسر ميم آخره راء ، وإنما ذكر جده تمييزا له عن شريك بن عبد الله القاضي وقد سبق ترجمتهما ( عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ) بضم مهملة وفتح النون الأولى بعدها ياء ساكنة ( عن أبيه ) أخرج حديثهما الستة ( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ) بفتح الباء من اللبس بضم اللام ( خاتمه ) بفتح التاء ويكسر ( في يمينه ) قال ابن حجر أي [ ص: 186 ] في أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم ; ولأن التختم فيه نوع تشرف وزينة ، واليمين بهما أولى خلافا لمالك ورواية عن أحمد ، قلت : وهو مذهبنا المختار لما تقدم من الآثار فعليه الجمهور من العلماء الأبرار .

( حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن صالح ) روى عنه البخاري وأبو داود ( أخبرنا عبد الله بن وهب ) مر ذكره ( عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه ) قال ميرك : أورده المصنف من وجهين ، وقد صححه ابن حبان وأخرجه أبو داود والنسائي انتهى . وفيه دلالة على أن لبسه في يساره أحيانا كان لبيان الجواز ، لكن استدل الجمهور برواية مسلم عن أنس رضي الله عنه كان خاتمه صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار لخنصر يسراه ، وبرواية أبي داود عن عمر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره ، ويقول بعض الحفاظ : التختم فيها مروي عن عامة الصحابة والتابعين ، وبأن خبر المصنف الآتي عن جابر فيه ضعف ، وخبر : " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم في يمينه " متروك ، وخبر البزار كان يتختم في يمينه ، وقبض والخاتم في يمينه فيه كذب ، ويقول الحافظ بن رجب : ورد في حديث أن تختمه في يساره هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم وبأن وكيعا قال : التختم في اليمين ، ليس بسنة ، وأما ما أجاب ابن حجر عن هذا بأن حديث التختم في اليمين رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والمصنف ، وقال محمد يعني البخاري : هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، فلا يخفى على أولي الألباب أنه لا يصلح للجواب ، والله أعلم بالصواب .

( تنبيه ) وفي خبر ضعيف كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أوثق في خاتمه خيطا ، وروى أبو يعلى كان صلى الله عليه وسلم إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطا ليذكرها ، لكن قيل : إنه موضوع ، ذكره ابن حجر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية