( حدثنا ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى ، أخرج حديثه سلمة بن شبيب مسلم والأربعة ، ( حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني ) وفي نسخة المديني متروك الحديث ، ونسبه إلى الوضع ، لكن أخرج حديثه ابن حبان أبو داود ( أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا ( والترمذي إسحاق بن محمد بن الأنصاري ) مجهول أخرج حديثه أبو داود ( عن ربيح ) مصغر ربح براء فموحدة فمهملة ، ( بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ) مقبول أخرج حديثه أبو داود ( عن أبيه ) أي وابن ماجه عبد الرحمن ، ( عن جده ) بالدال المهملة بعد ضم المعجمة [ ص: 222 ] ( قال : أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد ) وفي بعض النسخ في المجلس ( احتبى بيديه ) زاد البزار ( ونصب ركبتيه ) وأخرج البزار أيضا من حديث بلفظ : " أبي هريرة الكعبة ، فضم رجليه وأقامها ، واحتبى بيديه " ، وفي بعض النسخ ( صلوات الله عليه ) وفي بعضها صلوات الله وسلامه عليه ، وفي الصحاح : احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته ، وقد يحتبي بيديه ، وقال جلس عند ميرك : الاحتباء الجلوس بالحبوة ، وهو أن يجمع ظهره وساقيه بإزار أو حبل أو سير يجعلونه بدلا عن الاستناد ، والاسم منه الحبوة ، والاحتباء باليد هو أن يضع يديه على ساقيه في جلسة القرفصاء ، فيكون يداه بدلا عما يحتبي به من الإزار وغيره ، قال العسقلاني : الاحتباء جلسة الأعراب ، ومنه الاحتباء حيطان العرب ، أي ليس في البراري حيطان ، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا ; لأن الثوب يمنعهم من السقوط ، ويصيرها لهم كالجدار ، وقد ، والإمام يخطب الاحتباء يوم الجمعة في المسجد ، وعلة النهي أن هذه الحالة ربما تستجلب النوم ، فيفوت عليه استماع الخطبة ، وربما يفضي إلى انتقاض الوضوء المفضي إلى فوات الصلاة ، هذا وجاء عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة ، ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي نقية بيضاء النووي في الرياض ، وقال : حديث صحيح رواه أبو داود بأسانيد صحيحة ، انتهى . فقيل : هذا الحديث مخصص ، وقال ميرك : محمول على اختلاف الأحوال ، فتارة تربع ، وتارة احتبى ، وتارة استلقى ، وتارة ثنى رجليه ، توسعة للأمة المرحومة .