( حدثنا قال : أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري معن قال : أخبرنا ) : وفي نسخة " أنبأنا " . ( مالك ، أخبرنا سعيد بن أبي سعيد ) : اسمه كيسان بن سعيد . ( المقبري ) : [ ص: 161 ] بفتح فسكون فضم ، ويفتح نسبة إلى مقبرة بالكوفة ، كان ينزل بها وقيل نسب إليها لزهده وكثرة زيارة المقابر ، وقيل : كان يحفظ مقبرة ابن دينار ، روى عنه الستة وهو تابعي ; لأنه يروي عن ( عن أبي هريرة عبيد بن جريج ) بالتصغير فيهما ، وبالجيمين والراء في أخيرهما ، أخرج حديثه الشيخان وغيرهما ، وهو مدني تابعي ( أنه قال رأيتك ) أي أبصرتك حال كونك ( تلبس النعال ) أي تختار لبسها ( السبتية ) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت ، قال لابن عمر أبو عبيد : هي المدبوغة ونقله عن ، وقيل : إنها هي التي حلقت عنها شعرها وأزيلت كأنه مأخوذ من لفظ السبت ; لأن معناه القطع ، فالحلق بمعناه ، وهذا المعنى المناسب لما سيأتي ، قال الأصمعي الحنفي : وإنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة ، قال ابن حجر : ومن ثمة لم يلبسها الصحابة ، كما أفاده خبر أن السائل قال له : رأيتك تفعل أربعة أشياء ، لم يفعل أصحابنا ، وعد هذه منها . البخاري
أقول : الأظهر أن مراد السائل منه أن يعرف ما الحكمة في اختياره إياها ومواظبته عليها مع أن ، ولا دلالة في الحديث على أن الصحابة ما كانوا يتقيدون بنوع من اللبس أو الأكل إلا ما فيه المتابعة والاقتداء كان لابسها أو لم يكن فاندفع ما قال ابن عمر العصام من أن مساق الكلام يفيد أن لم يكن حين التخاطب لابس النعل السبتية ، فقال ما في الجواب على وجه التنزل ، وكذا بطل ما تعقبه ابن عمر ابن حجر بقوله : ويرد بأن الترك حين السؤال لا يستدعي الترك المطلق وعلى التنزل فيحمل تركها لعذر ، كعدم وجدانها وإلا فالاعتراض على ارتكاب المباح ويدل عليه تعليله في جوابه ( قال : ) وفي نسخة يعني التي ( إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ) أي فوقها أو هو لابسها ، وفيه إشارة إلى أنه حال بلل الرجل لم يكن يحترز عنها ، اعتمادا على أصل طهارتها ، أو حصول الطهارة بدباغتها ، قال ليس فيها شعر ويتوضأ فيها الخطابي : فقد تمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس بالموت ، وأنه لا يؤثر فيها الدباغ ولا دلالة فيه لذلك ( فأنا أحب أن ألبسها ) أي لمتابعة الهدي ، لا لموافقة الهوى ، واستدل بهذا الحديث على جواز ، وقال لبسها في كل حال أحمد : يكره لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصاصية ، قال : بينا أنا أمشي في المقابر وعلي نعلان إذا رجل ينادي من خلفي ، يا صاحب السبتيتين ، إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك ، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ، واحتج على ما ذكر وتعقبه بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى كان فيهما ، وقد ثبت في الحديث الطحاوي ، وهو دال على جواز أن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين ، قال : وثبت حديث لبس النعال في المقابر أنس صلى في نعليه ، قال : فإذا جاز أن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالمقبرة أولى ، قال دخول المسجد بالنعل العسقلاني : ويحتمل أن يكون المراد بالنهي إكرام الميت كما ورد النهي عن [ ص: 162 ] الجلوس على القبر ، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك ، والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال ، والله أعلم بحقيقة الحال .