الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليس لمحجور فلس ) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون ( عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ) ؛ لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء ( وإلا ) نوجب ذلك بل القود بعينه ، وهو الأظهر ( فإن عفا ) عنه ( على الدية ثبتت ) كغيره ( وإن أطلق ) العفو ( فكما سبق ) من أنه لا دية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وليس لمحجور فلس إلخ ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني ( قوله من تفويت المال إلخ ) الأخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ، وإن أطلق ) أي بأن قال عفوت عن القود ، ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو .




                                                                                                                              الخدمات العلمية