( ولو يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو عرض له مرض في صلاته بنى ، ولو صلى قاعدا بركوع وسجود فصح لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومئ [ ص: 101 ] بالركوع والسجود ( كما لو كان ) يصلي ( بالإيماء ) فصح ) فإنه يستأنف ( على المختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ، ولم يقدر على الركوع والسجود