الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماء [ ص: 197 ] إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا ) بالبناء للمفعول ( إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم ) بعد إقعاده ( يضجعه على شقه الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل المسنون ( ويصب عليه الماء عند كل اضطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة ( ولا يعاد غسله ولا وضوءه بالخارج منه ) لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل بحر وشرح مجمع .

التالي السابق


( قوله : ويضجع إلخ ) هذا أول الغسل المرتب ، وأما قوله : وصب عليه ماء مغلى إلخ وقوله وإلا فالقراح وقوله وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي ، وعبارة الشرنبلالية : ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن . ا هـ . ط .

قلت : لكن صريح البحر والنهر وغيرهما أن قوله وصب عليه ماء مغلى إلخ ليس خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية بل هو إجمال لبيان كيفية الماء : أي لبيان الماء الذي يغسل به ، وهو كونه مغلى بسدر لا باردا ولا [ ص: 197 ] قراحا ، وكذا قال في الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجعه إلخ ومثله في الجوهرة . نعم اختلفوا في شيء وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وذكر شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح أي الماء الخالص ، والثانية بالمغلى فيه سدر ، والثالثة بالذي به كافور قال في الفتح والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود بسند صحيح " أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور " ( قوله إلى ما يلي التخت منه ) بالخاء المعجمة أي السرير ومنه بيان لما ، والمراد به الجانب الأسفل وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ولا يظهر من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى ( قوله كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت منه وهو الجانب الأيسر وهذه غسلة ثانية كما في الفتح و البحر . وأفاد أنه لا يكب على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي ( قوله رفيقا ) أي مسحا برفق ( قوله وما خرج منه يغسله ) أي تنظيفا له بحر . قال الرملي : أي لا شرطا حتى لو صلي عليه من غير غسله جاز ، وهذا مما لا يتوقف فيه ا هـ وفي الأحكام عن المحيط يمسح ما سال ويكفن . وفي كتاب الصلاة للحسن إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا . ا هـ .

قلت : وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه ( قوله ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده إمداد ( قوله لما مر ) أي من قوله ليحصل المسنون ط ( قوله وإن زاد ) أي عند الحاجة لكن ينبغي أن يكون وترا ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير ( قوله ولا يعاد غسله ) بضم الغين قيل ، وبالفتح أيضا ، وقيل إن أضيف إلى المغسول أي كالثوب مثلا فتح وإلى غيره ضم نهر ( قوله لبقائه بالموت ) أي لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في الوضوء وهو موجود لم يؤثر الخارج بحر ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة شرح المنية ( قوله : بل لتنجسه بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا ( قوله : وقد حصل ) أي الغسل وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل يغسل موضعها




الخدمات العلمية