الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما ) خلافا لهما بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية في ) [ ص: 774 ] حلفه ( لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث .

التالي السابق


( قوله وهو اللحم السمين ) كذا فسره في الهداية والظاهر : أن المراد به اللحم الأبيض المسمى في العرف دهن البدن ، فإنه يكون في حالة السمن دون الهزال وقد يراد به شحم الكلية لأنها معلقة بالظهر قال في البحر : قال القاضي الإسبيجابي : إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية فقولهما أظهر وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر . ا هـ . ( قوله بل بشحم البطن ) هو ما كان مدورا على الكرش وما بين المصارين شحم الأمعاء ط ( قوله اتفاقا ) رد على صاحب الكافي حيث ذكر الخلاف في شحم الأمعاء والشحم المختلط بالعظم قال السرخسي : إنه لم يقل أحد بأن مخ العظم شحم ا هـ وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء فإنه لا يختلف في تسميته شحما فتح ( قوله زيلعي ) عبارته لا يحنث بأكل شحم الظهر وشرائه وبيعه في يمينه لا يأكل شحما ، ولا يشتريه ولا يبيعه وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحنث ( قوله بألية ) بفتح الهمزة قال في المصباح قال ابن السكيت وجماعة ولا تكسر الهمزة ولا يقال لية ، والجمع أليات كسجدة وسجدات ، والتثنية أليان بحذف [ ص: 774 ] الهاء على خلاف القياس




الخدمات العلمية