الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتدت ( ثم ) ولدت ( آخر ببطنين ) يعني بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس ( فهو ) أي الولد الثاني ( رجعة ) إذ يجعل العلوق بوطء حادث في العدة ، بخلاف ما لو كانا ببطن واحد .

التالي السابق


( قوله : فاعتدت ) أي دخلت في العدة ، وهو معنى قول البحر ووجبت العدة ، وليس معناه مضت عدتها حتى يقال : إن الصواب حذفه فافهم ( قوله : ببطنين ) حال من مفعول " ولدت " الأول و " ولدت " الثاني لا متعلق بولدت ( قوله : يعني بعد ستة أشهر ) تفسير لقوله ببطنين ، لأنه لو كان بين الولادتين أقل من ذلك تعين كون الثاني موجودا قبل ولادة الأول فيكون قد اجتمعا في بطن ، فلا تكون ولادة الثاني رجعة لأنه علق قبل الطلاق يقينا ( قوله : فهو رجعة ) أي الوطء - الذي كان الولد منه - رجعة وأسندها إليه لأن الوطء لم يعلم إلا به ( قوله : بوطء حادث ) أي بعد الطلاق في العدة فيصير به مراجعا حملا لحالهما على الصلاح حيث لم تقر بانقضاء العدة ، كما إذا طلقها رجعيا فولدت لأكثر من سنتين فإنه يكون بوطء حادث ألبتة ; بخلاف ما إذا ولدته لأقل من سنتين فإنه لا يكون رجعة لاحتمال علوقه قبل الطلاق كما قدمناه ، وهذا الاحتمال ساقط هنا لأنهما متى كانا من بطنين كان الثاني من وطء حادث بعد الطلاق ألبتة كما ذكره في الفتح ، وبه اندفع ما في شرح مسكين من دعوى المخالفة ( قوله : بخلاف إلخ ) قد علمت وجهه . [ ص: 408 ] آنفا .




الخدمات العلمية