الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام ) ، ( كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الإرضاع ، وليس له ذلك ) يعني الإجبار [ ص: 212 ] بنوعيه ( مع زوجته الحرة ) ولو ( قبلهما ) لأن حق التربية لها جوهرة

التالي السابق


( قوله وللأب إجبار أمته إلخ ) لأنها لا حق لها في التربية في حال رقها . بل الحق له لأنها ملكه ، وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك له رحمتي . قلت : والظاهر أن للمولى إجبارها أيضا وإن شرط الزوج حرية الأولاد لأن الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته ( قوله على الإرضاع ) الإطلاق شامل لولده منها أو من غيرها ولولد أجنبي بأجرة أو بدونها لأن له [ ص: 212 ] استخدامها بما أراد ( قوله بنوعيه ) أي الإجبار على الفطام وعلى الإرضاع ( قوله مع زوجته الحرة ) أما زوجته الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفا فافهم ( قوله ولو قبلهما ) أي قبل الحولين ، وهذا التعميم المستفاد من زيادة " لو " صحيح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع : أي ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة والنفقة ، أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل الحولين ، وأما بعدهما فالظاهر أنه يجبرها على الفطام ، لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول بأن مدته الحولان تأمل ح بزيادة .

قلت : وما استظهره مبني على ظاهر كلام المصنف السابق ، وقدمنا الكلام فيه




الخدمات العلمية