الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كذا ( أنت مثل الحر ) يعتق بالنية ذكره ابن الكمال وغيره ( إلا في قوله ) أطلقتك ولو لعبده فتح ( أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية ) فإنه من كنايات العتق أيضا ، ولا بدع بدائع ، ويتوقف على القبول في المجلس ، وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك وإن لم يحتج للنية ; لأنه تمليك كالطلاق ، ولا عتق بنحو أنت علي حرام [ ص: 649 ] وإن نوى ، لكن يكفر بوطئها .

التالي السابق


( قوله يعتق بالنية ) الأولى لا يعتق إلا بالنية ( قوله ذكره ابن الكمال وغيره ) أي ذكر اشتراط النية للعتق ، ومثله في البحر عن الزيلعي وغاية البيان ، وعزاه في النهر إلى العناية عن المبسوط ( قوله إلا في قوله إلخ ) استثناء من قوله وبألفاظ الطلاق ، وزاد قوله أطلقتك مع أنه قدمه المصنف لتكميل ما استثنى ، ولكن استثناء الأمر باليد ، والاختيار منقطع ; لأنهما من كنايات التفويض لا كنايات الطلاق ( قوله أو اختاري ) عزاه في البحر والنهر إلى البدائع . قلت : وهو خلاف المذهب ففي الذخيرة : قال محمد في الأصل : إذا قال الرجل لأمته : أمرك بيدك ينوي به العتق يصير العتق بيدها حتى لو أعتقت نفسها في المجلس جاز ، ولو قال لها اختاري ينوي العتق لا يصير العتق في يدها ، فقد فرق بين الأمر باليد وبين قوله اختاري في العتق وسوى بينهما في الطلاق . ا هـ كلام الذخيرة ، وكذا صرح في الفتح بأنه لو قال لها اختاري فاختارت نفسها لا يثبت العتق ، وإن نواه . ا هـ . وصرح بذلك أيضا في كافي الحاكم بلا حكاية خلاف ، وأنت خبير بأن ما في الأصل والكافي هو نص المذهب فلا يعدل عنه ، ولم أر من نبه على ذلك فاغتنمه .

( قوله ولا بدع ) أي ليس ذلك أمرا منفردا خارجا عن نظائره ، وهو جواب عن قوله فهو من كنايات العتق أيضا : أي كما أنه من كنايات الطلاق ; لأنه لما احتمل العتق وغيره كان من كناياته أيضا ( قوله ويتوقف ) أي العتق في أمرك بيدك واختاري ، بخلاف أطلقتك فإنه لا تمليك فيه حتى يتوقف ( قوله وإن لم يحتج للنية ) ; لأنه صريح حيث ذكر لفظ العتق ح ( قوله ; لأنه تمليك ) تعليل للتشبيه : أي وكذا اختر العتق يتوقف على المجلس ; لأنه تمليك [ ص: 649 ] ح أو هو علة لقوله يتوقف ( قوله وإن نوى ) ; لأنه من كنايات الطلاق المختصة به ح ( قوله لكن يكفر بوطئها ) ; لأن تحريم الحلال يمين فكأنه قال والله لا أطؤك ح .




الخدمات العلمية