كتاب ميزت الإسقاطات بأسماء اختصارا ، فإسقاط الحق عن القصاص عفو ، وعما في الذمة إبراء ، وعن البضع طلاق ، وعن الرق عتق . وعنون به لا بالإعتاق ليعم نحو استيلاد وملك قريب . ( هو ) لغة : الخروج عن المملوكية من باب ضرب ، ومصدره عتق وعتاق . وشرعا ( عبارة عن إسقاط المولى [ ص: 640 ] حقه عن مملوكه بوجه ) مخصوص ( يصير به المملوك ) أي بالإسقاط المذكور ( من الأحرار ) العتق : اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه ، كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب . وركنه واجب لكفارة ، ومباح بلا نية ; لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر . ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء ، وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء قريب ؟ الظاهر نعم ، ومكروه لفلان ، وحرام بل كفر للشيطان . وصفته