الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة . أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ، فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين .

وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك ، وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن ، أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض ، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى ، أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى ، وآية - { واحفظوا أيمانكم } - تفيد وجوبه فتح [ ص: 729 ] فهي عشرة .

التالي السابق


( قوله أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتا ، أما إن كان نفيا فيتأتى الحنث في الحال بأن يكلم أبويه ، وبهذا عرفت أن اليوم قيد في الثاني فقط ح ( قوله في آخر حياته ) الأولى أن يقول في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف وحياة المحلوف عليه ( قوله ويكفر ) عطف على يوصي ( قوله لأنه أهون الأمرين ) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية لو بر كما في البحر ( قوله وحاصله ) أي حاصل ما قيل في هذا العام لا حاصل المتن فإنه قاصر على الحلف بمعصية فعلا وتركا ط ( قوله كحلفه ليصلين الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل ، ومثال الترك والله لا أشرب الخمر اليوم ح ( قوله أو هو أولى من غيره ) مثال الفعل منه والله لأصلين الضحى اليوم ، ومثال الترك والله لا آكل البصل ، وحكم هذا القسم بقسميه أن بره أولى أو واجب ح أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس ( قوله كحلفه على ترك إلخ ) هذا مثال الترك ، ومثال الفعل والله لآكلن البصل اليوم ح ( قوله ونحوه ) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الإيلاء وإلا كان من قسم المعصية ( قوله أو مستويان ) أي الفعل والترك بأن لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية ( قوله تفيد وجوبه ) هو بحث وجيه ، ويجري أيضا في القسم الثالث ، ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى وعبر في المجتمع بقوله ترجح البر .

[ ص: 729 ] مطلب استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب

ويقر به قول الهداية والكنز وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث فإن الحنث واجب كما علمت ، فأرادوا بلفظ ينبغي الوجوب مع أن الغالب استعماله في غيره فكذا هذا ، كما تقول الأولى بالمسلم أن يصلي ( قوله فهي عشرة ) من ضرب اثنين وهي صورتا الفعل والترك في خمسة : المعصية ، والواجب ، وما هو أولى من غيره ، وما غيره أولى منه ، وما استوى فيه الأمران ط .




الخدمات العلمية