كتاب الطلاق ( هو ) لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا ، فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية وشرعا ( رفع قيد النكاح [ ص: 227 ] في الحال ) بالبائن ( أو المآل ) بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق ، فخرج الفسوخ كخيار ، عتق وبلوغ وردة فإنه فسخ لا طلاق ، وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله الكمال ( الأصح حظره ) ( أي منعه ) ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر والمذهب الأول كما في البحر ، [ ص: 228 ] وقولهم ، معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه ، [ ص: 229 ] بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة غاية ، ومفاده أن لا إثم بمعاشرة من لا تصلي الأصل فيه الحظر ويحرم لو بدعيا . ويجب لو فات الإمساك بالمعروف