الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صلى الفرض في فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) وقالا : لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان ( والمربوطة في الشط كالشط ) في الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة ) [ ص: 102 ] ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت ، ولو أم قوما في فلكين مربوطتين صح وإلا لا

التالي السابق


مطلب في الصلاة في السفينة .

( قوله جار ) أي سائر احترازا عن المربوط .

( قوله قاعدا ) أي يركع ويسجد لا موطئا اتفاقا بحر .

( قوله لغلبة العجز ) أي لأن دوران الرأس فيها غالب ، والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث شرح المنية ولذا ذكروا مسألة الصلاة في السفينة في باب صلاة المريض .

( قوله وأساء ) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه بحر وشرح المنية .

( قوله وهو الأظهر ) وفي الحلية بعد سوق الأدلة : والأظهر أن قولهما أشبه فلا جرم أن في الحاوي القدسي وبه نأخذ . ا هـ .

( قوله والمربوطة في الشط كالشط ) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا . وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أي استقرت على الأرض أو لا ، وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة نهر واختاره في المحيط والبدائع بحر ، وعزاه في الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصفى وجزم به في نور الإيضاح ، وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون شرح المنية ( قوله في الأصح ) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في النهر .

( قوله وإلا فكالواقفة ) أي إن لم تحركها الريح [ ص: 102 ] شديدا بل يسيرا فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام كما في الإمداد .

( قوله ويلزم استقبال القبلة إلخ ) أي في قولهم جميعا بحر ، وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة إمداد عن مجمع الروايات ولعله يمسك ما لم يخف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته ، وهذا كذلك وإلا فما الفرق فليتأمل ، وإنما لزمه الاستقبال لأنه في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئا مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة كذا في الكافي شرح المنية .

( قوله مربوطتين ) أي مقرونتين لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد ، وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع الاقتداء وإن كان الإمام في سفينة واقفة والمقتدون على الشط ، فإن بينهما طريق أو قدر نهر عظيم لم يصح بحر وتقدم الكلام على الصلاة على الدابة والعجلة في باب النوافل




الخدمات العلمية