باب سجود التلاوة
من إضافة الحكم إلى سببه ( يجب ) بسبب ( من أربع عشرة آية ) [ ص: 104 ] أربع في النصف الأول وعشر في الثاني ( منها أولى الحج ) أما ثانيته فصلاتية لاقترانها بالركوع ( وص ) خلافا ( تلاوة آية ) أي أكثرها مع حرف السجدة للشافعي . ونفى وأحمد مالك سجود المفصل فالسبب التلاوة وإن لم يوجد السماع ، كتلاوة الأصم [ ص: 105 ] والسماع شرط في حق غير التالي ولو بالفارسية إذا أخبر ( أو ) بشرط ( الائتمام ) أي الاقتداء ( بمن تلاها ) فإنه سبب لوجوبها أيضا ، إن لم يسمعها ولم يحضرها للمتابعة ( ولو ( بشرط سماعها ) لم يسجد ) المصلي ( أصلا ) لا في الصلاة ولا بعدها ( بخلاف الخارج ) لأن الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم ، حتى لو دخل معهم سقطت ، ولا تجب على من تلاها المؤتم للحجر فيها عن القراءة تلا في ركوعه أو سجوده ، أو تشهده