( واختلف في ؟ فقيل لا مطلقا ) أي لضرورة أو لا إلا أن يفوض إليه ذلك ( وقيل إن لضرورة جاز ) وإلا لا ( وقيل نعم ) يجوز ( مطلقا ) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء ( وهو الظاهر ) من عباراتهم . ففي البدائع : كل الخطيب المقرر من جهة الإمام الأعظم أو ) من جهة ( نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة وفي النجعة في تعداد الجمعة من ملك الجمعة ملك إقامة غيره لابن جرباش إنما ، ثم لا يشترط بعد ذلك بل الإذن مستصحب لكل خطيب وتمامه في البحر وما قيده يشترط الإذن [ ص: 141 ] لإقامتها عند بناء المسجد الزيلعي لا دليل له ، وما ذكره منلا خسرو وغيره رده ابن الكمال في رسالته خاصة برهن فيها على الجواز بلا شرط وأطنب فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع . [ ص: 142 ] وفي مجمع الأنهر : أنه جائز مطلقا في زماننا لأنه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذن عام وعليه الفتوى .