( وكرهت تحريما ) وقيل ( تنزيها [ ص: 225 ] جماعة هو ) أي الميت ( فيه ) وحده أو مع القوم . في مسجد
( واختلف في الخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( والمختار الكراهة ) مطلقا خلاصة ، بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة ، وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم ، وهو الموافق لإطلاق [ ص: 226 ] حديث أبي داود { } . من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له