( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب ، وقيل عن المأمور نفلا ، وللآمر ثواب [ ص: 603 ] النفقة كالنفل ( لكنه ثم فرع عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة : من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا [ ص: 604 ] ( لا ) يصح يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الأفعال )