الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6393 باب الضرب بالجريد والنعال

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال ، وأشار بذلك إلى جواز الاكتفاء في شرب الخمر بالضرب بالجريد والنعال ، وقال النووي : أجمعوا على الاكتفاء في الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب ، ثم قال : والأصح جوازه بالسوط ، وشذ من قال : هو شرط ، وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة .

                                                                                                                                                                                  قلت : اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية ، فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط ، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط ، واحتج بأنه إجماع الصحابة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية