الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6548 فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أراد بهذا الكلام التشنيع على هؤلاء البعض من الناس، وإثبات تناقضهم في كلامهم، أي قال هؤلاء البعض: فإن نذر المشتري - يعني المشتري من المكره - في الذي اشتراه نذرا فهو جائز.

                                                                                                                                                                                  قوله: " بزعمه " أي بقوله.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية