الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6548 8 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم النحام بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قال الداودي ما حاصله أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة ; لأنه لا إكراه فيه، ثم قال إلا أن يراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم باعه وكان كالمكره له على بيعه.

                                                                                                                                                                                  وأبو النعمان: محمد بن الفضل ، والحديث مضى في العتق.

                                                                                                                                                                                  قوله: " أن رجلا " اسمه أبو مذكور ، والمملوك اسمه يعقوب، والمشتري نعيم بضم النون وفتح العين المهملة، وقد وقع في بعض النسخ نعيم بن النحام ، والصواب نعيم النحام بدون لفظ الابن، لأنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم: " سمعت في الجنة نحمة نعيم " أي سعلته فهو صفته لا صفة أبيه.

                                                                                                                                                                                  قوله: " عبدا قبطيا " أي من قبط مصر .

                                                                                                                                                                                  وفيه جواز بيع المدبر قيل: هو حجة على الحنفية في منع بيع المدبر، وأجابوا بأن هذا محمول على المدبر المقيد، وهو يجوز بيعه، إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقا، ولا يقدرون على ذلك، وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة لجواز بيعه ; لأن المذهب فيه أن يسعى في قيمته، وجواب آخر أنه محمول على بيع الخدمة والمنفعة لا بيع الرقبة ; لما روى الدارقطني بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: شهدت الحديث من جابر : إنما أذن في بيع خدمته ، وأبو جعفر ثقة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية