الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6743 وقال لنا أبو نعيم : حدثنا عبيد الله بن محرز : جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة: أن لي عند فلان كذا وكذا، وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أبو نعيم الفضل بن دكين ، أحد مشايخ البخاري ، نقله عنه مذاكرة. وعبيد الله بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي - هو كوفي، وما له في البخاري سوى هذا الأثر. وموسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة التابعي المشهور ثقة، وحديثه في الكتب الستة، وكان ولي القضاء بالبصرة في ولاية الحكم بن أيوب الثقفي ، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وكان على قضاء البصرة زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكان لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان ثقة صالحا من التابعين، لقي جابر بن سمرة ، قيل: إنه مات سنة ست عشرة ومائة.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فأجازه " بالجيم أي: أمضاه وعمل به. وفي مغني الحنابلة : يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان ، ولا يكفي معرفته خط القاضي وختمه، وحكى عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبي ثور أيضا.

                                                                                                                                                                                  وفي التوضيح: واختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه، فقال مالك : يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: هذا كتابه دفعه إلينا مختوما. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : إذا لم يقرأه عليهما القاضي ولم يحرره، لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وروي عن مالك مثله.

                                                                                                                                                                                  واختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب، فقال أبو حنيفة وزفر : لا يقبله الحاكم ، وقال أبو يوسف : يقبله، ويحكم به إذا شهدت به البينة، وبه قال الشافعي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية