الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 451 ] فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد قال : الولد يضرب على الأدب قال وسألت أحمد هل يضرب الصبي على الصلاة قال إذا بلغ عشرا وقال حنبل إن أبا عبد الله قال اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا .

وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان فقال : على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه وقال الخلال : أخبرني محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب قال سألت أبا هاشم عن الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب فيبعثه المعلم في غير الكتابة فمات في ذلك العمل قال هو ضامن . انتهى كلامه . وهذا يتوجه على أصل مسألتنا كما ذكره الإمام أحمد فيمن استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية