[ ص: 451 ] فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه قال إسماعيل بن سعيد سألت عما يجوز فيه أحمد قال : الولد يضرب على الأدب قال وسألت ضرب الولد هل يضرب الصبي على الصلاة قال إذا بلغ عشرا وقال أحمد إن حنبل أبا عبد الله قال اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا .
وقال سئل الأثرم أبو عبد الله عن فقال : على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه وقال ضرب المعلم الصبيان : أخبرني الخلال محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب قال سألت أبا هاشم عن الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب فيبعثه المعلم في غير الكتابة فمات في ذلك العمل قال هو ضامن . انتهى كلامه . وهذا يتوجه على أصل مسألتنا كما ذكره الإمام فيمن استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن . أحمد