[ ص: 291 ] فصل في القراءة في كل حال إلا لمن ثبت عليه الغسل )
تجوز ومحدث حدثا أصغر ونجس البدن والثوب وعلى كل حال إلا من جنابة أو حيض أو نفاس ، وحكى بعض أصحابنا عن القراءة لماش وراكب ومضطجع أنه سئل عن حديث وهو متكئ فاستوى جالسا وقال أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ ، فكلام الله أولى ويحتمل أن يمنع منها نجس الفم . سعيد بن المسيب
وقال ابن تميم : لا تمنع نجاسة الفم قراءة القرآن ذكره والأولى المنع وقد نص القاضي رحمه الله في رواية أحمد ابن منصور وغيره أنه لا بأس بقراءة القرآن في الطريق .
وتكره لا حال لمس الذكر والزوجة ، زاد القراءة مع حمل الجنازة جهرا وحال خروج الريح وأكله للحم الجزور وغسله للميت على احتمال فيه لأن تلك الحال غير مستقذرة في العادة ، ; ولأنه في هذه الحال يبعد منه الملك قال القاضي في رواية أحمد يعقوب في يمسك عن القراءة . الرجل يقرأ فيخرج منه الريح
وتكره قال في الرعاية القراءة في الحمام وابن تميم على الأصح صيانة للقرآن .
ورواه سعيد عن وحكاه علي عن ابن عقيل علي [ ص: 292 ] قال في الشرح ولم يكرهه وابن عمر النخعي ; لأنا لا نعلم حجة على الكراهة ولم يذكر في المستوعب غير الكراهة وهو الذي ذكره ومالك في شرح الهداية وقال نص عليه وبه قال الشيخ مجد الدين أبو حنيفة وأبو يوسف وإسحاق واحتج بقول . علي