الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
ونص الإمام أحمد رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله على صحة ضمان دين الميت المفلس ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا ، وبين التائب وغيره لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها أبو قتادة رواه البخاري .

وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما أبو قتادة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه .

وروى الدارقطني وغيره أن عليا رضي الله عنه ضمنها فالظاهر أنها وقائع ، والظاهر من الصحابة رضي الله عنهم قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة { الآن بردت عليه جلده } لما وفى عنه رواه أحمد وأبو داود والطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة ، وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وحديثه حسن ، وعندنا يجتمع القطع والضمان على [ ص: 75 ] السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله عليه السلام { ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة } متفق عليه من حديث عبادة ، ومع أن الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره ، ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها .

التالي السابق


الخدمات العلمية