[ ص: 175 ] فصل ( في ) . الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر
ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك ذكره وغيره والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره . القاضي
قال : اجتمع فقهاء حنبل بغداد في ولاية إلى الواثق وقالوا له : إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه ، فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ، وانظروا في عاقبة أمركم ، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وقال ليس هذا صواب ، هذا خلاف الآثار . أبي عبد الله
وقال المروذي سمعت يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا وقال في رواية أبا عبد الله إسماعيل بن سعيد الكف ; لأنا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم { ما صلوا فلا } خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة قال : والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى ، أما الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى : { القاضي وإن طائفتان } .
وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة ، وأما المعنى فإن الخوارج يقاتلون بالإمام وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام فلم يجز كما لم يجز الجهاد بغير إمام انتهى كلامه .