[ ص: 244 ] فصل ( في زوال الهجر ومسائل في الغيبة ومتى تباح بالسلام ) .
ذكره في الرعاية والمستوعب ، وزاد ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام عليه ثم قال في المستوعب : والهجران الجائز والهجر المحرم يزول بالسلام ولا يصل إلى عقوبته ، ولا يقدم على موعظته ، أو لا يقبلها ، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما قال في الفصول ليحذر منه ، أو يكسره عن الفسق ولا يقصد به الإزراء على المذكور ، والطعن فيه ولا فيما يشاور فيه من النكاح أو المخاطبة . هجر ذوي البدع أو مجاهر بالكبائر
قال أبو طالب سئل عن أبو عبد الله ، فيخبره { الرجل يسأل الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء لفاطمة عائل ، : معاوية عصاه على عاتقه وأبو جهم } . يكون غيبة إن أخبره قال : { مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال } يخبره بما فيه وهو أظهر ، ولكن يقول : ما أرضاه لك ونحو هذا حسن . وعن المستشار مؤتمن الحسن بن علي أنه سأل ، عن أبا عبد الله يعني في النصيحة قال : إذا لم ترد عيب الرجل . معنى الغيبة
وقال : أخبرني الخلال حرب سمعت يقول : إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة أخبرنا أحمد أبو عتبة ثنا أنبأنا ضمرة عن ابن شوذب الحسن قال : ليس للفاسق المعلن بفسقه غيبة . أنبأنا حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال : إنما زيد بن أسلم وقال في رواية الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي الفضل بن زياد في رجل صاحب قينات ومعازف يؤذي أهل المسجد إذا ذكر ما فيه لا يضر ; لأنه قد أعلن لا يضره إذا حدث الناس عنه .
وقال محمد بن يحيى الكحال الغيبة أن يقول في الرجل ما فيه قال : نعم . قلت : حديث لأبي عبد الله : بهز قال ليس له أصل ولفظه { } ذكره أترغبون عن ذكر الفاسق كي يعرفه الناس ؟ اذكروه [ ص: 245 ] وغيره وخبر القاضي بهز هذا له طرق عنه ، وهي ضعيفة قال بعضهم : وأمثلها وهو متروك . الجارود بن يزيد
وذكر في كتاب بهجة المجالس عن النبي : صلى الله عليه وسلم { ابن عبد البر ثلاثة لا غيبة فيهم الفاسق المعلن بفسقه ، وشارب الخمر ، والسلطان الجائر } قال : وقال أنس والحسن : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه .
وقال الحجاج بن فرافصة قلت الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه أله غيبة قال : لا قلت : من ذا الذي تحرم غيبته قال : رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين ، خفيف البطن من أموالهم ، أخرس اللسان عن أعراضهم ، فهذا حرام الغيبة ، ومن كان سوى ذلك فلا حرمة له ولا غيبة فيه ، فهذه في غير النصيحة . لمجاهد :
ورواية الكحال تحريم الغيبة مطلقا ، والأشهر عنه الفرق بين المعلن وغيره ، وظاهر الفصول والمستوعب أن من جاز هجره جازت غيبته ، ومرادهما والله أعلم ومن لا فلا ، ورواية الكحال أيضا تدل على تحريم لقب كالأعمش ، وقد تقدمت في أوائل الكتاب ، وأن رواية تدل على جوازه إذا لم يعرف إلا به . الأثرم
وقد احتج على البخاري بقوله عليه السلام في { غيبة أهل الفساد وأهل الريب عيينة بن حصن لما استأذن عليه : بئس أخو العشيرة } ويأتي ما يتعلق بهذا خبر عتبان بن مالك في إنكار المنكر المظنون ، وفي الصحيحين تخلف عن غزوة كعب بن مالك تبوك ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك { ؟ فقال رجل من كعب بن مالك بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه ، فقال له بئس ما قلت ، فسكت رسول الله : معاذ بن جبل } ، ففيه الطعن بالاجتهاد والظن ، وأن من ظن غلط الطاعن رد عليه ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهما ومن : ما فعل قوله تعالى : { الغيبة للتظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } .
وقال ابن هبيرة في حديث { معاذ } لقدرته سبحانه على العدل الذي أمر به قال : وعلى هذا أرى قوله تعالى : { : واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها [ ص: 246 ] وبين الله حجاب ; لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } .
أن الاستثناء من الجنس ليس بمنقطع كما كان يقول الشيخ محمد بن يحيى الزبيدي . وذلك أن المظلوم إذا شكا إلى الله تعالى اقتضى عدل الله عز وجل الإيقاع بظالمه فيحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر المظلوم بالشكوى ليكون المقدر والإيقاع بالظالم مبسوط العذر عند الخلق ، وزاجرا لأمثاله عن أمثال فاعله ، وإنما يمهل الظالم من جهة أن الخلق إذا ملك أحدهم مملوكين فجنى على أحدهم جناية ، فإن أرشها لسيده ، فالخلق ملك لله عز وجل ، فلا اعتراض عليه ، فلولا هذه الحالة لما كنت أطمع للظالم أن يؤخر الإيقاع به طرفة عين . انتهى كلامه .
والمروي عن في الآية : إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه فإن الله تعالى قد أرخص له . وعن ابن عباس الحسن والسدي إلا أن ينتصر المظلوم من ظالمه . وعن أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمه . وعنه أيضا إلا أن يجهر الضيف بذم من يضيفه . وقرأ مجاهد وجماعة من التابعين بفتح الظاء قال عبد الله بن عمرو ثعلب : هي مردودة على { ما يفعل الله بعذابكم } ؟ { إلا من ظلم } وقيل : المعنى إلا أن يجهر الظالم بالسوء ظلما ، وقيل : إلا أن يجهروا بالسوء للظالم . فعلى هذا الاستثناء منقطع ، ومعناه لكن المظلوم يجوز له أن يجهر لظالمه بالسوء ، ولكن يجهر بالسوء واجهروا له بالسوء .
وقال ابن زيد { من ظلم } أي : أقام على النفاق فيجهر له بالسوء حتى ينزع ذكر ذلك ابن الجوزي ، ومن ذلك قول هند للنبي صلى الله عليه وسلم : { رجل [ ص: 247 ] شحيح أبا سفيان } ، وقول إن الحضرمي أو الكندي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال : { } قال في شرح لك يمينه فقال يا رسول الله : إنه رجل فاجر لا يبالي : وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه : إنه ظالم ، أو فاجر أو نحوه يحتمل ذلك منه ، وما قاله ظاهر ، وظاهر كلام أصحابنا وغيرهم يؤاخذ بذلك ويتأول الخبر . مسلم
وروى أحمد وأبو داود وغيرهم عن والنسائي الشريد مرفوعا { } قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته قال أحمد : عرضه شكايته وعقوبته حبسه ، ولعل من هذا ما جرى بين وكيع العباس لما تحاكما في ذلك إلى وعلي فكان كل منهما متأولا معذورا في قوله للآخر ، فإنه أشكل على جماعة حتى أسقطه بعضهم من الحديث ، وهو في الصحيحين ولذلك لم ينكر عمر عمر وعثمان وسعد والزبير ما قيل ، لكن كان القول في الوجه . وعبد الرحمن
وقد تقدم كلام في الاستعانة بالجيران وغيرهم على إزالة المنكر ، وفي الخبر الصحيح المشهور { الإمام أحمد الأنصار بنو فلان } الحديث قال في شرح خير دور فيه جواز مسلم : . وهذا صحيح وهو كثير في كلام تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى ولا يكون هذا غيبة وغيره من الأئمة . أحمد