( تتمة ) قال
مثنى الأنباري : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ما تقول إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16066ضرب رجل رجلا بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عند السلطان ؟ قال إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد ، وإن لم يخف شهد .
( فائدة ) : قال في الآداب الكبرى : لعل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في الأمر يرفعه يعني مع إقامته للحد على الوجه المأمور به على الاستحباب ، وإلا فقد قال الأصحاب : من عنده شهادة بحد يستحب أن لا يقيمها . ثم قال : لعل رفعه لإقامة الحد مباح ، ورفعه لأجل إنكار المنكر واجب أو مستحب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ولأجل ما ذكرنا من اشتراط أمن الحيف قال
الناظم رحمه الله :
إذا لم يخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد
( إذا ) أي إنما يرفعه إلى نافذ الأمر حيث ( لم يخف ) الرافع علم ذلك إلى ولي الأمر ( في ذلك الأمر ) الذي رفعه إليه ( حيفه ) أي جوره وظلمه . والضمير راجع إلى ولي الأمر ، فإن خاف جوره وظلمه بأن عاقبه أزيد مما يستحق أو أخذ منه مالا لم يرفعه . وقد نص سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرني
محمد بن أشرس ، قال : مر بنا سكران فشتم ربه . فبعثنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رسولا وكان مختفيا فقلنا أيش السبيل في هذا ، سمعناه يشتم ربه ، أترى أن نرفعه إلى السلطان ؟ فبعث إلينا : إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ، ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب ، فأخفناه فهرب .
[ ص: 243 ] ولا بد لوجوب رفعه إلى ولي الأمر من شرط ثان ذكره بقوله ( إذا كان ذا ) أي هذا ( الإنكار ) الذي أنكره ( حتم ) أي واجب الإنكار مجزوم ( التأكد ) بأن كان حراما محضا أو ترك واجب بخلاف ما إذا كان المتروك مندوبا أو الفعل مكروها فإنه لا يرفع إلى ولي الأمر ، وظاهر إطلاقهم لا فرق بين فرض العين والكفاية ، فمتى وجبت عليه إزالته ولم تمكنه رفعه إلى ولي الأمر والله تعالى أعلم .
( تَتِمَّةٌ ) قَالَ
مُثَنَّى الْأَنْبَارِيُّ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16066ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِحَضْرَتِي أَوْ شَتَمَهُ فَأَرَادَنِي أَنْ أَشْهَدَ لَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ ؟ قَالَ إنْ خَافَ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ لَمْ يَشْهَدْ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ شَهِدَ .
( فَائِدَةٌ ) : قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : لَعَلَّ كَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْأَمْرِ يَرْفَعُهُ يَعْنِي مَعَ إقَامَتِهِ لِلْحَدِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ : مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَدٍّ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقِيمَهَا . ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ رَفْعَهُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ مُبَاحٌ ، وَرَفْعَهُ لِأَجْلِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اشْتِرَاطِ أَمْنِ الْحَيْفِ قَالَ
النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ :
إذَا لَمْ يَخَفْ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ حَيْفَهُ إذَا كَانَ ذَا الْإِنْكَارُ حَتْمَ التَّأَكُّدِ
( إذَا ) أَيْ إنَّمَا يَرْفَعُهُ إلَى نَافِذِ الْأَمْرِ حَيْثُ ( لَمْ يَخَفْ ) الرَّافِعُ عِلْمَ ذَلِكَ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ ( فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ ) الَّذِي رَفَعَهُ إلَيْهِ ( حَيْفَهُ ) أَيْ جَوْرَهُ وَظُلْمَهُ . وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ ، فَإِنْ خَافَ جَوْرَهُ وَظُلْمَهُ بِأَنْ عَاقَبَهُ أَزْيَدَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ مَالًا لَمْ يَرْفَعْهُ . وَقَدْ نَصَّ سَيِّدُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ إلَى السُّلْطَانِ إنْ تَعَدَّى فِيهِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ : أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا سَكْرَانُ فَشَتَمَ رَبَّهُ . فَبَعَثْنَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَسُولًا وَكَانَ مُخْتَفِيًا فَقُلْنَا أَيْشٍ السَّبِيلُ فِي هَذَا ، سَمِعْنَاهُ يَشْتُمُ رَبَّهُ ، أَتَرَى أَنْ نَرْفَعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ؟ فَبَعَثَ إلَيْنَا : إنْ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ أَخَافُ أَنْ لَا يُقِيمَ عَلَيْهِ الَّذِي يَنْبَغِي ، وَلَكِنْ أَخِيفُوهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْكُمْ شَبِيهًا بِالْهَارِبِ ، فَأَخَفْنَاهُ فَهَرَبَ .
[ ص: 243 ] وَلَا بُدَّ لِوُجُوبِ رَفْعِهِ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ شَرْطٍ ثَانٍ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( إذَا كَانَ ذَا ) أَيْ هَذَا ( الْإِنْكَارُ ) الَّذِي أَنْكَرَهُ ( حَتْمٌ ) أَيْ وَاجِبُ الْإِنْكَارِ مَجْزُومُ ( التَّأَكُّدِ ) بِأَنْ كَانَ حَرَامًا مَحْضًا أَوْ تَرْكَ وَاجِبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ مَنْدُوبًا أَوْ الْفِعْلُ مَكْرُوهًا فَإِنَّهُ لَا يُرْفَعُ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَرْضِ الْعَيْنِ وَالْكِفَايَةِ ، فَمَتَى وَجَبَتْ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ وَلَمْ تُمْكِنْهُ رَفَعَهُ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .