( السادسة ) : ليس له أن إلا بإذنهما لحديث يفرق بين اثنين فيجلس بينهما عن أبيه عن جده مرفوعا ( { عمرو بن شعيب } وفي رواية ( { لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما } ) رواها لا يحل لرجل يفرق بين اثنين إلا بإذنهما أبو داود وهما حسنان كما ذكره ابن مفلح ، وروى الثاني الترمذي وحسنه والله أعلم .