( لا ) تكره ( تحيتها ) أي العجوز يعني سلامها ولا السلام عليها ( اشهد ) بذلك أو اعلم واعتقد أن يجوز بلا كراهة كما قدمنا مطلب : فيما يجوز تشميته وما لا يجوز : وتشميتها واكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدى وأبعد ( و ) كذا لا يكره السلام على العجوز قاله الأصحاب . ( تشميتها ) أي العجوز إذا عطست وحمدت الله
وحيث انتفت الكراهة خلفتها الإباحة فلا يجب تشميتها ويأتي ( واكره ) أي اعتقد الكراهة وكره ( كلا الخصلتين ) يعني السلام والتشميت ، وكلمة كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى ظاهر لزمته حالة واحدة ، تقول جاءني كلا الرجلين ، ورأيت كلا الرجلين .
ونظرت إلى كلا الرجلين وأما إذا أضيفتا إلى ضمير أعربتا إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا والله أعلم ( للشباب ) جمع شاب وهو الفتى ، والمراد هنا من ليس بشيخ ( من ) كلا ( الصنفين ) أي من الرجال والنساء من امرأة ( بعدى و ) رجل ( أبعد ) أي كونهما أجنبيين .
فظاهر نظامه رحمه الله تعالى أن الشاب لا يسلم ولا يشمت المرأة وإن عجوزا ، والمذهب خلافه في العجوز .
قال في الإقناع وتشميت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة ولا يشمت الأجنبية الشابة ولا تشمته . وقال في مكان آخر : ويكره [ ص: 346 ] أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزا أو برزة . انتهى .
فظاهر عبارته في التشميت اعتبار كونها عجوزا برزة وفي السلام الاكتفاء بأحدهما ، ولم يتكلم الشارح على ذلك ولم ينبه عليه . نعم قال في قوله إلا أن تكون عجوزا أي غير حسناء كما يعلم مما تقدم في حضورها الجماعة . وفي قوله أو إلا أن تكون برزة أي فلا يكره السلام عليها والمراد لا تشتهى لأمن الفتنة انتهى .
والذي يظهر عدم الفرق بين المسألتين وهو ظاهر الغاية والله أعلم . قال ابن تميم : لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته . وفي الرعاية الكبرى : للرجل أن ، وقيل عجوزا أو شابة برزة ولا تشمته هي . وقيل ولا يشمتها . يشمت امرأة أجنبية
قال : روينا عن الإمام الحافظ ابن الجوزي رضي الله عنه أنه كان عنده رجل من العباد فعطست أحمد امرأة الإمام أحمد ، فقال لها العابد يرحمك الله ، فقال رضي الله عنه عابد جاهل . وعنه رواية لا يشمت الرجل امرأة مطلقا . أحمد
وظاهر النظم أن وإن كان شيخا . ومفهوم كلام الأصحاب يوافقه وإن كانت المرأة غير أجنبية لم يكره شيء من ذلك . الشابة لا تسلم على الرجل ولا تشمته