ثم ذكر شيخ الإسلام رضي الله عنه أن نصوص تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض ، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج . وقال رضي الله عنه في رواية الإمام الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج . قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جار أو قرابة أو لأمر واجب لا بأس ، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج . وقيل له رضي الله عنه إن أمرني أبي بإتيان السلطان له علي طاعة ؟ قال لا . وذكر أبو البركات أن الوالد لا يجوز له ، وكذا المكري والزوج والسيد . قال في الآداب : ومقتضى هذا أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده فلا يطيعه فيه . وقال ولذا ذكر صاحب النظم لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضرهما به . . منع ولده من السنن الراتبة