وأما طاعتهما في ترك ما هو مسنون فالأقيس وجوبها ، وينبغي لهما أن لا ينهياه عما هو مندوب . وقد قال رضي الله عنه في رواية الإمام هارون بن موسى إذا ، قال يداريهما ويصلي . أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة
إذا نهياه ، ولا أحب أن ينهياه ، يعني عن التطوع . وقال في رواية : إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة ، قال يداريهما ويصلي . يوسف بن موسى
قال شيخ الإسلام : ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهياه واستحب الخروج منه ، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي . انتهى . قال تلميذه في الآداب الكبرى : وقد نص رضي الله عنه على الإمام أحمد . ذكره غير واحد . . خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه