[ ص: 157 ] ( 7 ) باب الكراء في القراض
1366 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فاشترى به متاعا ، فحمله إلى بلد التجارة ، فبار عليه ، وخاف النقصان إن باعه ، فتكارى عليه إلى بلد آخر ، فباع بنقصان ، فاغترق الكراء أصل المال كله .
قال مالك : إن كان فيما باع وفاء للكراء ، فسبيله ذلك ، وإن بقي من الكراء شيء ، بعد أصل المال كان على العامل ، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به ، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله ، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال ، ولو كان ذلك يتبع به رب المال ، لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه ، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال .