الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30778 - قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ، ثم عمل فيه فربح ، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه ، قبل أن يعمل فيه . قال مالك : لا يقبل قوله ، ويجبر رأس المال من ربحه ، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30779 - قال أبو عمر : لم يقبل قوله فكذلك ألزمه أن يجبر رأس المال .

                                                                                                                        30780 - وهذا يدل على أنه لو قبل قوله ، وصح أن بعض المال تلف قبل أن يشرع في العمل به ، لم يكن رأس المال إلا الذي بقي بعد الباقي .

                                                                                                                        [ ص: 135 ] 30781 - وفي " المدونة " في الرجل العامل يخسر في المال ، ثم يجبر ربه ، فيصدقه ، ويقول له : خذ ما بقي عندك مالا قراضا ، واستأنف العمل ، فيعمل على ذلك ، ويربح .

                                                                                                                        30782 - قال ابن القاسم : ليس قوله بشيء حتى يفاضله ، ويقبض منه ماله وينقطع القراض الأول بينهما ، ثم يرده إليه قراضا ثانيا ، وإلا فهو على القراض الأول ، ويجبر الخسارة من الربح .

                                                                                                                        30783 - قال : وكذلك بلغني عن مالك .

                                                                                                                        30784 - وذكر ابن حبيب ، قال أصحاب مالك كلهم : على أنه يلزمه ذلك القول ، ويكون رأس المال ما ذكر وما رضي به من ذلك .

                                                                                                                        30785 - وروى عيسى بن دينار أن أشهب كان يقول الذي أسقط عنه ساقط ، والباقي هو رأس المال .

                                                                                                                        30786 - قال عيسى : وهو أحب إلي .

                                                                                                                        30687 - قال أبو عمر : مسألة مالك في هذا الباب من " الموطأ " أولى بهذا [ ص: 136 ] الجواب .

                                                                                                                        30788 - وعليه جمهور الفقهاء ، وهو الصواب إن شاء الله - عز وجل - .




                                                                                                                        الخدمات العلمية