الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30957 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فأخبره أنه قد اجتمع عنده ، وسأله أن يكتبه عليه سلفا ، قال لا أحب ذلك ، حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه ، وإنما ذلك ، مخافة أن يكون قد نقص فيه ، فهو يحب أن يؤخره عنه ، على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ، ولا يجوز ولا يصلح .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30958 - قال أبو عمر : قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة ، [ ص: 181 ] وسائر أهل العلم على كراهة ذلك ، وهو غير جائز عندهم ، إلا أن علتهم في ذلك أن الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد ، وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها ربها ، ثم يسلفها ، فتنتقل إلى الذمة حينئذ .

                                                                                                                        30959 - وكره ابن القاسم أن يقول رب الوديعة للمودع عنده : اعمل بما تراها ، ولم يجبره .

                                                                                                                        30960 - وكره أشهب أن يوقع .

                                                                                                                        30961 - وقال ابن المواز : لا بأس به .

                                                                                                                        30962 - ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضا بإذن صاحبه قبل قبضه .

                                                                                                                        30963 - واختلفوا إذا أذن له رب الدين ، فعمل به قراضا .

                                                                                                                        30964 - فروى سحنون عن ابن القاسم ، قال : الربح والخسارة جميعا للمديان وعليه .

                                                                                                                        30965 - وقال أشهب : إن عمل فالخسارة والربح على رب الدين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية