الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30789 - قال مالك : لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30790 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في صفة المال الذي يجوز به القراض : 30791 - فقال مالك في " الموطإ " ما ذكرناه .

                                                                                                                        30792 - وزاد في غيره : ولا بالفلوس .

                                                                                                                        30793 - وقول مالك في ذلك كله كقول الليث ، والثوري ، والشافعي ، وأبي حنيفة .

                                                                                                                        30794 - وقال ابن أبي ليلى : يجوز القراض بالعروض .

                                                                                                                        30795 - وقال : إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه ، فما كان من ربح ، فبينهما نصفين ، أو أعطاه دارا بينهما ، ويؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفين جاز ، والأجر والربح بينهما نصفين .

                                                                                                                        30796 - قال : وهذا بمنزلة الأرض المزارعة .

                                                                                                                        [ ص: 137 ] 30797 - وقال محمد بن الحسن : يجوز القراض بالفلوس ، كالنفقة بالدنانير ، والدراهم .

                                                                                                                        30798 - قال أبو عمر : القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم ، وكذلك لا يجوز عندهم أن يؤخذ الربح إلا بعد حصور رأس المال ، فلما كانت العروض تختلف قيامها وأثمانها عاد القراض إلى جهل رأس المال ، وإلى جهل الربح أيضا ، ففسد القراض على ذلك .

                                                                                                                        30799 - ولا يجوز عند جميعهم أن يقول : بع عبدك الذي لك أن تبيعه به ثمنا لسعي هذه ; لأن ذلك مجهول ، وجائز عندهم أن يقول : اشتر لي بدراهمك هذه عبدا بعينه ، فكذلك جاز القراض بالعين ، ولم يجز بالعروض ، والله أعلم .

                                                                                                                        30800 - واختلفوا في القراض بنقد الذهب والفضة :

                                                                                                                        30801 - فروى أشهب عن مالك ، قال : يجوز القراض بالنقد من الذهب ، والفضة ; لأن الناس قد تقارضوا قبل أن يضرب الذهب ، والفضة .

                                                                                                                        30802 - قال ابن القاسم : سمعت أن مالكا يسهل في القراض بنقد الذهب ، والفضة ، ولا يجوز القراض بالمصوغ .

                                                                                                                        [ ص: 138 ] 30803 - وقد روى عنه ابن القاسم أيضا كراهية القراض بنقد الذهب ، والفضة ، ويجيزه في " المدونة " ، " والعتبية " .

                                                                                                                        30804 - وزاد في " العتبية " : فإن نزل ذلك لم يفسخ ، وبعد على ما شرط من الربح .

                                                                                                                        30805 - وقال الليث : لا يجوز القراض بالنقد ، ولا يجوز إلا ثمنا قبل الذهب والفضة .

                                                                                                                        30806 - وهو قول الشافعي ، والكوفي .

                                                                                                                        30807 - وروى يحيى عن ابن القاسم : إن كان ذلك في بلد يجيز فيه الذهب والفضة غير مضروبين ، فلا بأس ، وإن كان ذلك ببلد لا يجزئ ذلك فيه ، فهو مكروه ، وإذا تفاضلا رد مثل وزن ذلك في طيبه ، ثم يقتسمان ما بقي .

                                                                                                                        30808 - واختلف ابن القاسم ، وأشهب في القراض بالفلوس : فأجازه أشهب ، ولم يجزه ابن القاسم ، قال : لأنها تحول إلى الفساد والكساد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية