الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30904 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتعدى فاشترى به سلعة ، وزاد في ثمنها من عنده ، قال مالك : صاحب المال بالخيار ، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة ، أو لم تبع ، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان ، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30905 - قال أبو عمر : هذا قول الشافعي ، وأبي حنيفة إن أقر رب المال بالزيادة ، أو أقيمت بذلك بينة .

                                                                                                                        30906 - وأما مالك ، فالعامل مصدق عنده أبدا إذا جاء بما نسيه .

                                                                                                                        30907 - وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : لا بأس أن يخلط المال القراض [ ص: 165 ] بماله ، يكون به شريكا .

                                                                                                                        30908 - قال ابن القاسم : وإذا أخذ مائة دينار قراضا ، فاشتروا سلعة بمائتي دينار نقدا المائة من عنده والمائة القراض كان شريكا في السلعة ، ولا خيار لرب المال في أن يدفع إليه المائة الثانية ، وإن كانت المائة التي زاد أخذها سلفا على القراض ، فرب المال بالخيار إن شاء أجاز إليه ، ودفع إليه ما زاد ، وإن شاء لم يجز ذلك ، وكان معه شريكا .

                                                                                                                        30909 - قال أبو عمر : اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ .

                                                                                                                        30910 - قال : إن قيل له : اعمل فيه برأيك ، فخلطه لم يضمن .

                                                                                                                        30911 - فقال مالك : له أن يخلطه بغير إذن رب المال بماله ، وبمال غيره .

                                                                                                                        30912 - وهو قول الأوزاعي .

                                                                                                                        30913 - وقال مالك : إن دفع إليه الفاعل أن يخلطها الفاعل بألف له ، وله في الربح الثلثان ، فلا يصلح .

                                                                                                                        30914 - رواه ابن القاسم عنه .

                                                                                                                        30915 - وروى عنه أشهب أنه لا بأس بها .

                                                                                                                        30916 - قال : قال لي مالك : إياك وهذا التخليط .




                                                                                                                        الخدمات العلمية