30904 - قال مالك : في رجل ، قال دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتعدى فاشترى به سلعة ، وزاد في ثمنها من عنده مالك : صاحب المال بالخيار ، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة ، أو لم تبع ، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان ، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده .