الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31116 - قال مالك : وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه ، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك يقول : أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة ، تسقيها وتأبرها ، وأقارضك في كذا وكذا من المال ، على أن تعمل لي بعشرة دنانير ، ليست مما أقارضك عليه ، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ، وذلك الأمر عندنا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31117 - قال أبو عمر : تشبيه مالك صحيح ; لأن القول في المساقاة كالمعنى الواحد لا تجوز في واحد منهما الزيادة على الخبر الذي يقع عليه الشرط والعقد فيهما ; لأنه إذا كان ذلك كان الأجر أن يكون ذلك الجزء مجهولا .

                                                                                                                        31118 - وقد أوضحنا هذا المعنى في القراض ، والحمد لله كثيرا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية